حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430880777
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430880777
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439006351لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430880777 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم439006351لعام1443ه المدعي: رياض محمود محفوظ محفوظ المدعى عليه: احمد محمد عبدالله فلقي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ رامي بن عطا الله بن دليم المطيرى ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت بالرقم المشار إليه بعاليه، وتم تحديد جلسة 14/10/1442هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه آنفاً، كما حضر وكيل المدعى عليه / تركي بن عبد الكريم بن عبد الرزاق العليوي ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقا للمادة 90 للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وما أسند إليها من بينات والتي ذكر فيها قيام موكله بتقديم عرض سعر لتقديم الخدمات الهندسية الاستشارية لتعديل تصاميم مشروع إنشاء مبنى الإسعاف والأشعة بمجمع الدمام الطبي ليكون مركزاً للإصابات والحوادث (Trauma Center) وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وتم قبول عرض موكله وتم تعميده من الشؤون الصحية للبدء في المشروع، وتم تسليم المشروع بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٧م بموجب محضر استلام، وتم إنجاز الأعمال على أكمل وجه حيث رأت اللجنة المكلفة لاستلام المشروع من موكله بأن الأعمال المنفذة منتهية على أكمل وجه دون أية ملاحظات وهي مطابقة للشروط والمواصفات التعاقدية ولا يوجد مانع من الاستلام، وبرغم ذلك لم يتم سداد مستحقات موكله المالية لأكثر من ثلاثة سنوات، ثم تقدم موكله بعدة شكاوى بشأن المطالبة المالية لدى وزارة الصحة وأخرها الخطاب الموجه لوزير الصحة بتاريخ 29/12/1441ه (مرفق3) وقيدت المعاملة برقم (51782) وتاريخ 08/01/1442ه وتم تحويلها للتجمع الصحي الأول برقم (443300) وتاريخ 04/03/1442ه وتم تسجيلها بأنها منتهية من قبل الشؤون القانونية في المديرية العامة للشؤون الصحية، وبعدها تمت إقامة دعوى ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وتم رفض الدعوى بصك الحكم رقم (١٤١٩) لعام ١٤٤٢ه (مرفق1) وذلك استناداً للخطاب الموجه لموكله من المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٨ الموافق ٠٣/٠٤/٢٠١٧م والذي جاء فيه تعميد بصرف مستحقات موكله من المقاول الرئيسي المدعى عليه، وقد تضرر موكله ضرراً بائناً تمثل في حرمانه من حقوقه المالية وفقاً للمستندات المرفقة، طالباً إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه ليس هناك علاقة بين موكله والمدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدّم جوابه من خلال الطلبات ذكر فيه بأن ما دفع به المدعى عليه غير صحيح ومحاولة للتهرب من سداد مستحقات موكله والشاهد على ذلك المستند الصادر من وزارة الصحة (محضر اجتماع) بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣٨ه، والذي يبين موافقة المدعى عليه على سداد مستحقات موكله في حال وقع عليه الاختيار كمقاول رئيسي وفقاً للنقطة الثانية بالمحضر، حيث كان الاجتماع بمقر الشئون الهندسية بصحة الشرقية مع المقاولين المتقدمين لمشروع مبنى الإصابات والحوادث والاشعة، وكذلك ما أشارت اليه الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة الإدارية بالدمام المدون بباطن الحكم في الدعوى الإدارية رقم (١٤١٩) لعام ١٤٤٢ه (مرفق2) وذلك بالاتي نصه: " بأن الثابت من أوراق التعميد والعقد المبرم بينهما أن المدعى عليها اشترطت على أن يكون صرف المستحقات المالية عن طريق المقاول الرئيسي المتفق معه من قبل المدعي، وتأسيسا على ما سلف فإن مواجهة المدعية للمدعى عليها بصرف المستحقات المالية لم تقم على سند صحيح" وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وبعد إطلاع الدائرة على بيانات الدعوى تبين لها أنها مرفوعة من قبل رياض محمود محفوظ، بيد أن خطاب وزارة الصحة المرفق في طلب المدعي تضمن شركة مسماها شركة فيتال كوادرو للاستشارات الهندسية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنها مؤسسة فردية يملكها موكله بموجب السجل التجاري في حكومة دبي والمرفق في بيانات دعواه، وبطلب جواب وكيل المدعى عليها، دفع بعدم صفة موكله في الدعوى مستنداً إلى عدم وجود علاقة بين الطرفين، كما أن العقد المبرم بين المدعي والشؤون الصحية كان بعام 1438ه بخلاف عقد موكله كان بتاريخ لاحق في 22/9/1439هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي اكتفى بما سبق وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهم أعلاه، وقرر الطرفان اكتفائهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. ومن حيث الشكل، وحيث إن الثابت أن المدعي تعاقد مع الشؤون الصحية بغرض تقديم الخدمات الهندسية الاستشارية لتعديل تصاميم مشروع إنشاء مبنى الإسعاف والأشعة بمجمع الدمام الطبي ليكون مركزاً للإصابات والحوادث (Trauma Center) وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وتم قبول عرضه وتعميده للبدء في المشروع، واشترط في التعاقد بين الطرفين على أنه بعد إنجاز الأعمال واعتمادها يتم أخذ المستحقات من قبل المقاول الرئيسي المنفذ لمشروع الإنشاء، كما أن الثابت أن المدعى عليه كان ضمن المقاولين في محضر الاجتماع المؤرخ في 20/9/1438هـ، والذي عُقَد لمناقشة المقاولين المتقدمين لمشروع مبنى الإصابات والحوادث والأشعة حول بعض البنود بجداول الكميات والمواصفات والمخططات، وحيث تم الاتفاق على البند الثاني من بنود المحضر والذي نص على:" قام المقاولين بالاطلاع على قرار تعميد المدير العام باعتماد شركة فيتال كوادر الاستشارات الهندسية لاستكمال بقية المخططات الخاصة بالمشروع و مستندات الطرح وتعهد المقاولين على سداد قيمة الفاتورة بمبلغ (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال"، كما قدّم المدعى عليه ما يثبت رسوّ المشروع عليه، وبالتالي فإنه ملتزم ضمنًا ببنود اتفاقية محضر الاجتماع المذكورة آنفاً؛ الأمر الذي يثبت صفة المدعى عليه في الدعوى. وفي الموضوع وحيث قدّم المدعي وكالة ما يثبت إنجاز موكله للأعمال محل التعاقد بين موكله والشؤون الصحية واستلام الأخيرة للأعمال بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٧م بموجب محضر استلام، وتم إنجاز الأعمال على أكمل وجه حيث رأت اللجنة المكلفة لاستلام المشروع من المدعي بأن الأعمال المنفذة منتهية على أكمل وجه دون أية ملاحظات وهي مطابقة للشروط والمواصفات التعاقدية ولا يوجد مانع من الاستلام، وحيث لم يقدم المدعى عليه حيال بينات المدعي ما يناقضها أو يضعف حجيتها؛ الأمر الذي تقرر معه الدائرة ثبوت مبلغ الطالبة في ذمة المدعى عليه وإلزامه بدفعه للمدعي؛ فلهذه الأسبــاب وبــعـد المداولة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / أحمد بن محمد بن عبدالله فلقي ذو الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة أحمد محمد فلقي ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ رياض محمود محفوظ- لبناني الجنسية- جواز رقم (LR0201901)، صاحب مؤسسة فيتال كوادرو للاستشارات الهندسية - سجل رقم (...) مبلغا قدره (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العضو الأول عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح العضو الثاني عبدالملك جمال شريف رئيس الدائرة القضائية فيصل بن أحمد الزهراني أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430880777 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم439006351لعام1443ه المدعي: رياض محمود محفوظ محفوظ المدعى عليه: احمد محمد عبدالله فلقي الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مفادها قيام موكله بتقديم عرض سعر لتقديم الخدمات الهندسية الاستشارية لتعديل تصاميم مشروع إنشاء مبنى الإسعاف والأشعة بمجمع الدمام الطبي ليكون مركزاً للإصابات والحوادث (Trauma Center) وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وتم قبول عرض موكله وتم تعميده من الشؤون الصحية للبدء في المشروع، وتم تسليم المشروع بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٧م بموجب محضر استلام، وتم إنجاز الأعمال على أكمل وجه حيث رأت اللجنة المكلفة لاستلام المشروع من موكله بأن الأعمال المنفذة منتهية على أكمل وجه دون أية ملاحظات وهي مطابقة للشروط والمواصفات التعاقدية ولا يوجد مانع من الاستلام، وبرغم ذلك لم يتم سداد مستحقات موكله المالية لأكثر من ثلاثة سنوات، ثم تقدم موكله بعدة شكاوى بشأن المطالبة المالية لدى وزارة الصحة وأخرها الخطاب الموجه لوزير الصحة بتاريخ 29/12/1441ه (مرفق3) وقيدت المعاملة برقم (51782) وتاريخ 08/01/1442ه وتم تحويلها للتجمع الصحي الأول برقم (443300) وتاريخ 04/03/1442ه وتم تسجيلها بأنها منتهية من قبل الشؤون القانونية في المديرية العامة للشؤون الصحية، وبعدها تمت إقامة دعوى ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وتم رفض الدعوى بصك الحكم رقم (١٤١٩) لعام ١٤٤٢ه (مرفق1) وذلك استناداً للخطاب الموجه لموكله من المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٨ الموافق ٠٣/٠٤/٢٠١٧م والذي جاء فيه تعميد بصرف مستحقات موكله من المقاول الرئيسي المدعى عليه، وقد تضرر موكله ضرراً بائناً تمثل في حرمانه من حقوقه المالية وفقاً للمستندات المرفقة، طالباً إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ " بالزام المدعى عليه / أحمد بن محمد بن عبدالله فلقي ذو الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة أحمد محمد فلقي ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ رياض محمود محفوظ- لبناني الجنسية- جواز رقم (LR0201901)، صاحب مؤسسة فيتال كوادرو للاستشارات الهندسية - سجل رقم (...) مبلغا قدره (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال"، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من وكيل المدعى عليه فنعى على الحكم باعتراضه المرفق ملف القضية عبر المحامي/ تركي بن عبدالكريم العليوي، وحاصله أن هذه الدعوى لا يوجد بها أي تعهد من قبل كل مقاول لسداد المديونية الخاصة بالشؤون الصحية، فالتكييف المنطقي لما دار في هذه الدعوى أنها حوالة دين، فالمديونية على الشؤون الصحية للمكتب الاستشاري، وتحاول الشؤون إحالة هذه المديونية على المقاولين، ومن ثم فالدعوى مقامة على غير ذي صفة، وهو ثابت من كلام المدعي في الاستئناف المقدم منها ضد وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية، فالعقد المبرم مع المدعى عليه ووزارة الصحة في 22/09/1439هـ لا يوجد فيه بند يلزمه بصرف مستحقات المدعي، كما أنه لا توجد خصومات من الوزارة لحق المدعى عليه، مما يجعل صرف المستخلص الختامي كاملاً للمدعى عليه بدون أي خصم مبالغ لصالح المدعي خير دليل على انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما، ويؤكد عدم وجود الصفة، وتمسك بطلبه نقض الحكم الصادر في الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، بحضور وكيل المستأنف ضده، وتخلف المستأنف (المدعى عليه) عن المثول أمام الدائرة، رغم إشعاره الكترونياً بموعد هذه الجلسة، ولم يبعث بمعذرة إزاء تخلفه عن المثول أمام الدائرة عن بعد، وطلب الحاضر البتّ في القضية، وطلب الحاضر البت في القضية، وبموجب ما نصت عليه المادة (31) وكذلك المادة (84) من نظام المحاكم التجارية، فإن دائرة الاستئناف تمضي إلى نظر الدعوى، إذ رأت وجاهة الفصل فيها، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى رفع القضية للمداولة، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في النزاع، ثم تقدم المدعى عليه عبر أيقونة الطلبات رقم (433421978) بالتماسه الماثل عبر المحامي/ علي بن محمد العبيد، والمكون من ست صفحات؛ طوى فيه مبررات التماسه بأن الحكم صدر غيابياً في مواجهة موكله، ومن ثم تنطبق إحدى حالات الالتماس المقررة نظاماً، كما أن المدعي مارس الغش الذي من شأنه التأثير على الحكم، ومراده أن الدائرة فهمت باستلام المدعى عليه مقابل أعمال التصميم من وزارة الصحة، وأنه تعهد بتسليم قيمة الأعمال المنفذة للمدعي، وإيصالها إليه بعد القيام بالأعمال المطلوبة، وهذا تصور مجانب للصواب، وتدليس أثر على الحكم بصدوره على المدعى عليه، وتمسك بجملة من اعتراضاته التي أوردها في صحيفة الاعتراض أمام هذه الدائرة بنعيه على الحكم الابتدائي، وعلى ضوئه درست دائرة الاستئناف هذا الالتماس، وأصدرت قرارها بـ"عدم قبول الالتماس"، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس ثاني يحمل رقم (4411188845) عبر المحامي/ ياسر بن زيد العتيبي مكون من صفحتين؛ ضمنه انطباق حالة الغش على المستند المقدم من المدعي حول خطاب الشؤون الصحية بأن التعهد صادر على جملة من المقاولين، ولم يجعل المدعى عليه مسؤولاً عن التعهد دون غيره، والخطاب غاية ما فيه سعي الشؤون الصحية إلى التخلص من التزاماتها التعاقدية بإلقاء المسؤولية على المدعى عليه، مما يجعل هذا المستند جدير بإعادة النظر فيه، وعلى ضوئه درست دائرة الاستئناف هذا الالتماس، وأصدرت قرارها الماثل في أيقونة الطلبات. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط والمدد النظامية الواردة في المادة (200) والمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضى النظامي آنف البيان، ذلك أن الملتمس تقدم بذات الالتماس؛ حول الغش في خطاب الشؤون الصحية، والمردود بقرار هذه الدائرة رقم (433437605) بتاريخ 06/11/1443هـ، ولم يضمنه جديد يسترعي معه بحث الأوراق، فقد تضمنت حيثيات القرار مناقشة لخطاب الشؤون الصحية، مما تنطبق حياله أحكام المادة (204/1) من نظام المرافعات الشرعية، وتنتهي دائرة الاستئناف إلى عدم جواز نظره، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة عدم جواز نظر الالتماس، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عضو الأول عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح العضو الثاني عبدالملك جمال شريف رئيس الدائرة القضائية فيصل بن أحمد الزهراني