حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437745005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094164/1443
رقم الحكم:437745005
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094164 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437745005 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439094164 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (55.592) ريال، قيمة تأجير سيارة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/7/12هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المرفق تبين أنه بين المدعى عليه وشركة (...) التجارية فأفاد وكيل المدعية بأنه قد حصل خطأ في تقييد بيانات المدعية من موكلته وأن هذه المطالبة من شركة (...) التجارية ضد المدعى عليه وفقا للعقد، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث ثبت للدائرة من خلال العقد المرفق وإفادة وكيل المدعية أن التعامل بين شركة (...) التجارية والمدعى عليه وأنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى نظرا لخطأ المدعية في تقييد الدعوى، عليه فإنه قد ثبت انعدام صفة المدعية في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه؛ وذلك لإقامتها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق.