حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437901917

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089717/1443
رقم الحكم:437901917
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089717 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437901917 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٧١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١٨٤,٤٦٤) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٩هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٧/٠٩/٨هـ حتى ١٤٢٨/٠٥/١٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧,٥٧٦) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٩/٨هـ إلى ١٤٢٨/٠٥/١٥هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تقرير حركة حساب، ٢-إشعار بسداد مديونية على مطبوعات مكتب المحامي (...)، ٣-عقد تملك بالتأجير على مطبوعات شركة (...) للاستثمار التجاري مذيل بختم (...) لتأجير السيارات وختم شركة الحمراني للاستثمار، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧,٥٧٦) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال، وحيث لم تجد الدائرة بيانات صحيحة للمدعى عليه في صحيفة الدعوى، حتى يتسنى للدائرة تبليغه، ولما نصت عليه الفقرة ثانياً من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ. بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية: ب. رقم الهوية للشخص الطبيعي...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث