حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437579531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069260/1443
رقم الحكم:437579531
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069260 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437579531 التاريخ: ١٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٢٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التغليف المركبة (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمياه الصحية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعية: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات من الورق بثمن إجمالي قدره (١٠٢.٨١٠) ريال يطلب الزام المدعى عليه بدفعه، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحده بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٣٩٧٩٧٢٠٠) وعليه قررت السير في الدعوى بموجب المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية وقد جرى إفهامه بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على (( في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)) هذا وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين عدم وجود محضر مصالحة مرفق في ملف الدعوى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وحيث لم يتم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة ، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث لم يتم إرفاقها في الدعوى وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد وهو إرفاق محضر المصالحة فيكون قيد الدعوى ممنوع نظاماً حسب المادة (٢١ /١ – ٢) من نظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة بالرقم (٤٣٩٠٦٩٢٦٠) شكلا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.