حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437971643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439167126/1443
رقم الحكم:437971643
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439167126 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437971643 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٧١٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٣-٨-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، ولم يحضر أي من أطراف الدعوى خلال مدة انعقاد الجلسة على الرغم من تبلغهم بموعدها إلكترونياً، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، والتي نصت على أن: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩١٦٧١٢٦) المقامة من / (...)، ضد / (...).