حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437898190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439090472/1443
رقم الحكم:437898190
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439090472 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437898190 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٠٤٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية –أعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعى عليها –أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية مرفقة عبر النظام، وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة السابعة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ: وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (....)، ولم يتم تسجيلها ضمن الحاضرين من أطراف الدعوى لوجود خلل تقني، والمدعى عليه أصالة؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أرسلتها نصيا عبر برنامج تيمز ونصها: " ١- حيث أن المدعية تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات المنزلية، فقد قامت بتوريد بضاعة عبارة عن (أجهزة وأدوات منزلية) للمدعى عليها وذلك بموجب اتفاقية فتح حساب مؤرخة بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٠م (مرفق١).٢- قامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة البضاعة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره: ٣٧٢٠٩.٠٩ سبعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة ريال وتسعة هللات.٣- بتاريخ: ٢٤/١١/٢٠٢٠م صادقت المدعى عليها على صحة المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية وذلك بموجب مطابقة رصيد مؤرخة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها (مرفق٢).٤- تمت مطالبة المدعى عليه بسداد المبلغ المترتب في ذمته مراراً وتكراراً إلا أنها ماطل وتهرب من السداد.ثانياً: الدعوى:عليه، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكون التعاقد كان بتاريخ:٠١/٠١/٢٠٢٠م، واستحق المبلغ في ذمة المدعى عليها بتاريخ:٢٤/١١/٢٠٢٠م، إلا أنها ماطل وتهرب من السداد.ولأن مماطلة وتهرب المدعى عليها في سداد ذلك المبلغ غير مبررة، واضطرت المدعية في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محامٍ وتكبدت أتعابه ومصاريفه. واستناداً للمادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" ولأن من أحوج شخصا للشكاية - وهو قادر على أداء ما عليه - فإن عليه ما غرمه في سبيل ذلك. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثالثاً: الطلبات. ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ٣٧٢٠٩.٠٩ سبعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة ريال وتسعة هللات. ٢- إلزامها بسداد أتعاب التقاضي، بمبلغ وقدره (٩٣٠٢) تسعة آلاف ثلاثمائة وأثنان ريال. والله يحفظكم...." هذا نصها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرسل جوابه نصيا عبر برنامج تيمز ونصه: " الرد على دعوى البابطين تم التعامل مع شركة البابطين العربية للتجارة والصناعة والمقاولات بتواريخ سابقة مع مؤسسة القمة في التسوق التجارية حيث ورد المدعي بضائع عبارة عن تشكيلة واسعة من أصناف سفرة الطعام، ولم تقم شركة نجوم التوفير المميز للتجارة بالتعامل مع المدعي بشكل مباشر نهائيا وإنما قامت بشراء المراكز التابعة لمؤسسة (........) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وفيما يخص المديونية الخاصة بشركة (.......) فإنه وبالرجوع إلى المالك السابق للمراكز والمسئول سابقاً عن التعامل مع شركة (.....) وعن المديونية الخاصة بهم (مؤسسة ا.....) فقد أفادنا بأن شركة (.....) ملزمة بحسب الاتفاق معهم بتوريد متبقي الأصناف المكلمة لتشكيلة أصناف سفرة الطعام أو إرجاعها، وهذا فعليا هو العرف التجاري السائد في مثل هذه الحالات ومثل هذه البضائع. وبناءً عليه تم التواصل مع مندوب الشركة لمعالجة وضع مخزون بضائعهم المتوقف لدينا كون هذا النوع من البضائع كما أسلفنا لا يمكن بيعها إلا إذا كانت تشكيلة البضاعة وجميع أصنافها مكتملة وإلا فإن بيعها يتوقف تماماً، وتم الاتفاق مع مشرف الشركة الأخ /(.....) ومع مندوب الشركة كذلك في حينها بسحب جميع البضائع التي تخصهم والمملوكة لهم كونها متوقفة تماماً وخصمها من الرصيد لديهم وبهذا يكون المدعي شركة (......) استوفى ما له من مديونية لو أنه نفذ ما تم الاتفاق عليه.وعليه نورد لكم خلاصة الرد:- ١-لا يوجد تعامل تجاري مباشر مع المدعي ولا يوجد فواتير مبيعات صادرة منه بإٍسم شركة (......) .٢-مطابقة الرصيد التي لدى المدعي هي بخصوص رصيد المديونية المنقولة من مؤسسة القمة في التسوق، وتم نقل مخزون بضائع بأعلى من المديونية الخاصة بهم، والمدعي ملزم بسحب البضائع وخصمها من المديونية بناء على العرف التجاري وعلى الاتفاق السابق مع ممثليهم.٣-اتفاقية فتح الحساب التي لدى المدعي لم ينشأ عنها أي تعامل تجاري أو أي عمليات شراء نهائيا، وبناء عليه لا تعتبر الاتفاقية مستند يتم الاستناد عليه والإدعاء به باطل وغير صحيح. الطلبات: أولا نرجو الزام المدعي بسحب مخزون بضاعته التي وردها للمالك السابق مؤسسة (......) وذلك مقابل المديونية التي يطالب بها علماً بأننا لم نقم بشراء هذه البضاعة من شركة (.....) بشكل مباشر ولا نستطيع بيعها في حالتها الراهنة، وقد تم الاتفاق مع مشرف الشركة ومندوبها مسبقا بهذا الاتفاق.." هذا نصها، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بالجواب على مذكرة وكيل المدعى عليها عبر النظام خلال خمسة أيام مع إرفاق كافة بيناتها على دعواها ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة. وبعد هذه الجلسة وردت مذكرة من وكيل المدعي (....) في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها:رد على دفوع المدعى عليها بأن ما دفعت به من أن المدعية اتفقت مع المالك السابق بتوريد متبقي الأصناف أو إرجاعها فهو غير صحيح، حيث لا يوجد أي اتفاق على ذلك بين المدعية والمدعى عليها، فضلاً عن أن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها مصادق عليه مصادقة كمبلغ غير مشروط بأي بضاعة توريداً أو إرجاعاً. وأن ما دفعت به من أنه تم الاتفاق مع(.....) ومع المندوب على سحب البضاعة وخصمها من الرصيد، فهو أيضاً غير صحيح ولا يوجد أي اتفاق على ذلك، وأن دفوع المدعى عليها ليس لها دليل. وبالنسبة لما دفعت به من عدم وجود تعامل مباشر باسم شركة نجوم التوفير، وأن الإتفاقية لا تعتبر مستند والإدعاء به باطل وغير صحيح، فهو دفع ليس في محله، حيث أن الإتفاقية مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية. وأضاف أنه قد ورد بخطاب مطابقة الأرصدة ونقل المديونية ما نصه: "نفيدكم بخطابنا هذا نحن شركة(.....)بأن جميع المديونيات الخاصة بالمالك السابق... قد نقلت علينا ونتحمل المسئولية الكاملة عن سدادها...".ولقد صادقت المدعى عليها على صحة المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية مصادقة صريحة غير مقيدة بشرط، وأنه ورد بإتفاقية فتح الحساب ما نصه "ويقر الطرف الثاني بأنه لا يحق له بفض سداد قيمتها أو إعادتها بعد إستلامها". وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ (٣٧،٢٠٩.٩) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة ريالات وتسعة هللات، وسداد أتعاب التقاضي البالغة (٩،٣٠٢) تسعة آلاف وثلاث مئة وريالان. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ: افتتحت الجلسة بحضور المشار إليهما أعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من ثبوت تبلغها وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية عبر تبادل المذكرات وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم؛ للأسباب التالية: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ٣٧٢٠٩.٠٩ سبعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة ريال وتسعة هللات قيمة أجهزة وأدوات منزلية وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها ذكرت بأن التعامل كان مع المالك السابق للمراكز مالك (مؤسسة......) وأن على المدعية سحب مخزون بضاعته التي وردها للمالك السابق مؤسسة القمة في التسوق وذلك مقابل المديونية التي يطالب بها، ولما كانت المدعية قد قدمت بينتها على دعواها والتي تتمثل في المصادقة صحة الرصيد المنقول من (مؤسسة.......) والمختوم بختم المدعى عليها، مما يظهر للدائرة عدم وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وفيما بتعلق بأتعاب المحاماة فلما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، الأمر الذي تقدر معه الدائرة بما لها من سلطة تقديرية المبلغ الوارد في منطوق الحكم، وتنتهي إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/شركة(.....) (سجل رقم:...) بأن تدفع للمدعية/شركة(.....) (سجل رقم:...) مبلغا وقدره (٣٧٢٠٩.٠٩) سبعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة ريال وتسعة هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها/شركة (.......) (سجل رقم:...) بأن تدفع للمدعية/شركة (....) (سجل رقم:...) مبلغا وقدره (٣٧٢٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرين ريال كأتعاب محاماة. رئيس الدائرة القضائية احمد بن محمد عبدالله الشهري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث