حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437927312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439155950/1443
رقم الحكم:437927312
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439155950 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437927312 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الثانية وبناء على القضية رقم 439155950 لعام 1443هـ المدعي: شركة عبير المباني للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مصدر مواد البناء مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي:(أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٥١٧٣٥٠٠) المؤرخ في ١٤٤١/٠١/١٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٨٧٨٢٥٣) على سند لأمر رقم (لا يوجد) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ، وقدره (٨٥،٠٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(السداد ما بعد تحرير السند يفوق مطالبته التي ادعى بها)، ومبررات حالة الاستعجال: حساباتي البنكية مغلقة لأكثر من عامين رغم فتح منازعة تنفيذ، إلا اننا نحتاج الى الرجوع الى دائرة الموضوع للبت في مطالبته واتضاح الحق)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في07/08/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه واحال لائحة الدعوى، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: ‎بناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه وقد حصر وكيل المدعية طلبه المستعجل في وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٥١٧٣٥٠٠) المؤرخ في ١٤٤١/٠١/١٥هـ، وبناء على ما تقدم ولأن المدعي يطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ وفقاً لأحكام القضاء المستعجل) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث