حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437974010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095369/1443
رقم الحكم:437974010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095369 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437974010 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٣٦٩ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة بلائحة تضمنت ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ عقد اتفاق أعمال تشطيب وتوريد وتركيب لمطعم (...) ، أطلب الخروج على إثبات حالة العقار وعيوب أعمال البوية وشروخات الجدران والابواب وغيرها لمخالفتها للعقد وأصول الصنعة وإثبات الحالة في الوقت الحالي انتهى طلبه فيه إلى طلب لذا أطلب استيثاق لإثبات الحالة اخشى فواتها، هذه دعواي.. فأجرت المحكمة اللازم ومن ثم أُحيل إلى هذه الدائرة، وباشرت نظره على نحو ما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٠٨-٠٧-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة وبحضور أطراف الدعوى قدم المدعي المثبتة وكالته في ملف القضية طلبه العاجل على النحو الوارد في لائحة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن مبررات طلبه العاجل فذكر أن موكلته متضررة من توقف الأعمال والإيجارات وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر أنه لا يمانع من ندب خبير هندسي وعليه قررت الدائرة مراسلة منصة خبرة لندب خبير هندسي لبيان نسبة الأعمال ونسبة إنجازها وإثباتها على حالتها الراهنة. وفي جلسة ١٥-٠٧-١٤٤٣هـ، في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة ووكيله: (...)، بموجب الوكالة رقم (...). ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ عقد اتفاق أعمال تشطيب وتوريد وتركيب لمطعم (...)، أطلب الخروج لإثبات حالة العقار وعيوب أعمال البوية وشروخات الجدران والأبواب وغيرها لمخالفتها للعقد وأصول الصنعة وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: فأجاب بأنه لامانع تعيين جهة خبرة لإثبات الحالة، وتشير الدائرة إلى كاتبت منصة خبرة، ولم ترد العروض حتى تاريخه. ففي جلسة ٢٢-٠٧-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، المثبت بياناته، وحضر وكيل المدعى عليه، المثبت بياناته، وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد تقرير منصة خبرة حتى تاريخه، وطلبت من الطرفين متابعة ذلك. ثم طلب المدعى عليه وكالة تزويده بالعقد الذي ذكره المدعي في دعواه، فاستعد المدعي بتزويد المدعى عليه وكالة في هذا اليوم. عبر الأيميل. وقرر الطرفان بأن منصة خبرة تواصلت معهم وتم تحديد يوم غد للشخوص على الموقع. وفي تاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٣هـ، ورد للدائرة التقرير المبدئي من الخبير مكتب (...) . ثم إنه في جلسة ٢٩-٠٧-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، المثبت بياناته، وحضر وكيل المدعى عليه، المثبت بياناته، وتشير الدائرة إلى أنه ورد تقرير المعاينة المبدئي من منصة خبرة عن: مكتب (...) ، المؤرخ في ٢٦-٠٧-١٤٤٣هــ، والمتضمن في خلاصته: (الخاتمة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي معلم الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، أما بعد: فإنه وبعد الدراسة المستفيضة التي قمنا بها استناداً على ما تضمنه قرار ندب الخبير الصادر في القضية والمهام المكلف بها فقد تبين لنا الآتي: * قيمة الأعمال المستحقة للمدعى عليها عن أعمالها بالمشروع محل النزاع مبلغ وقدره (٧٤٢,٢٥٢،١٥) سبعمائة واثنان وأربعون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريال وخمسة عشر هللة). أ. هــ . وبعرض ذلك على المدعي وكالة، قرر بأنه سيتقدم بملاحظاته على التقرير، وهي: (أتقدم لفضيلتكم بملاحظات موكلتي على أجزاء من التقرير المقدم من الخبير الهندسي وذلك وفقاً للآتي:- لم تحسم غرامة التأخير من قيمة الاعمال فهي حسب نص البند السادس من العقد تعتبر (٥%) من قيمة الاعمال المتعاقد عليها وتقدر بمبلغ (٤٣,٦٦٢) ريال لاسيما وان قيمة الاعمال تبلغ ٨٧٣,٢٣٩ ريال . ورد في صفحة (٩ من ١٢) من التقرير تحت بند رقم (١٢) من جدول الأعمال الإضافية، قيمة توريد وتركيب الدرج الدائري الواصل بين الدور الأرضي والدور الأول بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، بالرجوع لموكلتي فهي ترى بأن المدعى عليها لم تقم بتوريد أو تركيب الدرج الدائري. كذلك أغفل التقرير إدراج و تقدير قيمة بعض العيوب مثال: أ/ لمبات لكسان المنصة لا تعمل نهائياً ، ب/ ضعف الليد أسفل الديكور ج/ لم تشطب أكباس منطقة المسرح بالشكل المطلوب ولم يتم تحديدها. مما تقدم بيانه آمل تعديل التقرير وحسم قيمة توريد وتركيب الدرج الدائري بالإضافة الى العيوب المذكورة وغرامة التأخير بمبلغ وقدره (٤٣,٦٦٢) ريال والحكم بأتعاب الخبير لثبوت العيوب بالعقار محل الدعوى التي تسببت فيها المدعى عليها)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بأن لديه ملاحظات ونصها: (اعتراض على تقرير خبرة مقدم من المحامي/ (...) وكيل/ مؤسسة (...) في القضية رقم (٤٣٩٠٩٥٣٦٩) المقامة من شركة (...) بطلب إثبات حالة نطعن بتقرير اثبات الحالة المقدم من الخبير مكتب (...) ولا نقبل به للأسباب التالية : أولاً: خروج الخبير عما كلفته به دائرتكم الموقرة : حيث أن الدعوى هي دعوى مستعجلة لإثبات حالة فقط حيث جاء بضبط جلسة ١٥/٠٧/١٤٤٣ه ما نصه: (قررت الدائرة مراسلة منصة خبرة لندب خبير هندسي لبيان نسبة الأعمال ونسبة إنجازها وإثباتها على حالتها الراهنة ) إلا أن الخبير تجاوز المهمة المكلف بها وتدخل في تحديد أسعار المواد المنفذة في الأعمال الإضافية ووضع أسعار لها أقل من تكلفتها الحقيقية المدرجة في القائمة التي زودناه بها ، رغم عدم وجود خلاف بين الطرفين على أسعار المواد ولم يعترض المدعي عليها ، وان تحديد الأسعار –حتى في حال وجود خلاف فيه– يتم من قبل الخبير الذي ستكلفه الدائرة القضائية التي ستنظر في الموضوع – فتحديد قيمة: (المكيفات والمغاسل والمرايا والخلاطات والكراسي وغيرها) ليست من الأمور التي تستدعي العجلة، حيث أن تلك المواد تم شرائها من السوق بموجب فواتير شراء مرفقة مع الكشف المسلم للخبير.(مرفق ١ : جدول بقيمة الأعمال الإضافية ومبيناً فيه الأسعار والتكلفة وما قام به الخبير من تخفيض لقيمة تلك المواد). ثانياً : لم يكن الخبير أميناً بنقل مشاهداته للأعمال المنفذة وذلك بخصوص العيوب في تنفيذ المشروع ( مرفق ٢ : رد موكلنا على ما جاء بتقرير الخبير لهذه الناحية). ثالثاً : انتهى الخبير بتقريره إلى حسم (١٥%) من القيمة الإجمالية للعقد ، وهذا الأمر مستغرب وسابقة غير معهودة في عمل الخبراء ، حيث انه في حال رأى الخبير وجود عيب في جزء من المشروع فيتم حسم نسبة من قيمة العمل المعيب وليس من القيمة الاجمالية للعقد فهناك أعمال لم يرى فيها الخبير ملاحظات فكيف يقوم بحسم نسبة من قيمتها؟ فإذا رأى الخبير ملاحظة او عيوب في أعمال البويا أو أعمال الجبس مثلاً فكيف يقوم بحسم (١٥%) من قيمة باقي الأعمال التي لا يوجد فيها عيوب ومثال ذلك المكيفات والمغاسل والخلاطات وغيرها المحددة القيمة بموجب فواتير شراء. رابعاً: قام الخبير باحتساب قيمة الأعمال الإضافية بشكل عشوائي ويختلف عن القيمة الحقيقية لها، واحتسبها شاملة ضريبة القيمة المضافة، وموضوع ضريبة القيمة المضافة خارج عن موضوع الخبرة وحتى إنه ليس من اختصاص القضاء النظر فيه. ومهمة الخبير في حال تم تكليفه بتقدير قيمة الأعمال فعليه تقدير القيمة بشكل مستقل عن مقدار ضريبة القيمة المضافة. خامساً: ورد بفقرة ثالثاً من تقرير الخبرة ما نصه: (دعوى المدعي وفق ما ورد بلائحة الدعوى ) وأن ما جاء تحت هذا العنوان من التقرير يختلف عن لائحة الدعوى التي تقدم بها المدعي المرصودة في ضبط الجلسة ولا ندري من اين جاء الخبير بلائحة الدعوى هذه المرصودة في تقرير خبرته، ولم يتم تمكيننا من الاطلاع عليها سابقاً). ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم الملاحظات للخبير وإفهامه بإيداع التقرير النهائي لدى الدائرة خلال خمسة أيام. وفي تاريخ ٠٣-٠٨-١٤٤٣هـ، ورد للدائرة التقرير النهائي . وفي جلسة ١٣-٠٨-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، المثبت بياناته، وحضر المدعى عليه وكالة، المثبت بياناته، وتشير الدائرة إلى أنه ورد تقرير المعاينة النهائي من منصة خبرة عن: مكتب (...) ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، قرر بأنه يحيل إلى الاعتراض الذي ذكره في معرض إجابته على التقرير، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بأنه يحيل إلى الاعتراض الذي ذكره في معرض إجابته على التقرير المبدئي، ثم ذكر بأن هناك خطأ في محضر الجلسة الماضية حيث إن الملاحظات التي أُدرجت على لسان المدعى عليه وكالة هي ملاحظات مقدمة من المدعي وكالة وليس من المدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولمــــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، طبقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، فإنه لما كان وكيل المدعي طلب في هذه الدعوى ندب خبير لمعاينة مطعم (...)، وبما أن هذه الدعوى تندرج تحت دعاوى الطلبات المستعجلة، وفقاً للمادة (٣٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الخبير المنتدب من الدائرة شخص للموقع وعاين الأعمال وحصرها بحضور طرفي الدعوى، وحيث نصت المادة (١٢٦) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية)، كما نصت المادة (١٢٠) منه على أنه: (يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام)، وحيث إن الدائرة وهي في سبيل ذلك، انتدبت خبيراً مهمته وفقاً لقرارها حصر الأعمال ومعاينة الموقع وإثبات حالته ليس إلا، دون النظر في ادعاءات كل طرف، إذ أن تلك الادعاءات ليست ضمن الطلبات الأصلية في الدعوى بل دعوى المدعي هذه محصورة في المعاينة وإثباتها، وبما أن الخبير المنتدب تجاوز طلب التكليف إلى بيان استحقاق كل طرف، ولأن العبرة في التقرير هو مجرد المعاينة والحصر وبيان العيوب ونسبة الإنجاز فقط، ولايلتفت إلى رأي الخبير في نقد ما باشره أو قرر الاستحقاق بخصوصه، فهو تجاوز لا يعوّل عليه، وتعتبره الدائرة كأن لم يكن، ذلك أن نظر الاستحقاق مناط بدائرة الموضوع، ويحق لكل طرف إقامة دعوى موضوع بشأن ذلك، كما أن الدائرة تحيل في تفاصيل التقرير إلى ملف القضية طبقاً للفقرة (هــ) من المادة (١٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص المعاينة وحصر كمية العمل ونسبة الإنجاز والعيوب فقط، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال ومعاينتها، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحـــــة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير المعاينة، دون الفصل في ادعاءات كل طرف فيما يدعيه، ذلك أن محله هو إنشاء دعوى مستقلة موضوعية على كل منهما فيما يتعلق بذلك. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بإثبات تقرير المعاينة النهائي الصادر من مكتب (...) المؤرخ في ٣٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وملحقه المرفق به كافة ملاحظات الطرفين والرد عليها، بخصوص هذه القضية المقامة من المدعية: شركة (...) (شركة شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...)، بشأن الأعمال المنفذة من قِبَل المدعى عليه، عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٨-أغسطس-٢٠٢١م، وملحقاته. مع ملاحظة ماجاء في أسباب حكم الدائرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث