حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437965016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439148712/1443
رقم الحكم:437965016
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439148712 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437965016 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٤٨٧١٢ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٣-٨-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٩-٧-١٤٤٣هـ ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦-٦-١٤٤٣هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، وأطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠١٦٤٢٠٠٠٠٠٤٠٥) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٣٣١٤٣٦) على سند لأمر رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٦هـ، وقدره (٢٢١٢٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي برقم تنفيذ ٤٢٠١٠٩٨٨٩ والمذيل بختم التنفيذ رقم٤٠١٠١٤٢٠٠٣٣١٤٣٦. وذلك للمبررات التالية:(صدر صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة بإبطال السندات )، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها ذكر أن للمدعي التقدم للدائرة المختصة بمحكمة التنفيذ بطلب منازعة تنفيذ، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على المستندات، قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها ، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي وكالة إيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠١٦٤٢٠٠٠٠٠٤٠٥) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٢٠١٠٩٨٨٩) على سند لأمر رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٦هـ، وقدره (٢٢١٢٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي برقم تنفيذ ٤٢٠١٠٩٨٨٩ والمذيل بختم التنفيذ رقم٤٠١٠١٤٢٠٠٣٣١٤٣٦، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي ، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩١٤٨٧١٢) المقامة من / (...) ، ضد / شركة (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث