حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437976160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42811135/1442
رقم الحكم:437976160
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811135 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437976160 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 42811135 لعام 1442هـ المدعي: بندر بن ناشي بن فليح العتيبي المدعى عليه: شركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع في أنه تقدمت وكيلة المدعى عليها/ جهير بنت عبدالرحمن القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، بطلب تفسير الدائرة لحكمها الصادر في القضية بتاريخ 21/10/1442هـ، وذلك بإلزام المدعي بنقل الحصص بعد الحكم بإلزام موكلتها بسداد قيمة الحصص المتبقية والتي تم سدادها، ولنظر ذلك عقدت الدائرة بجلسة هذا اليوم حضرها وكيل المدعي/ علي بن مشني الزهراني، هوية وطنية رقم (...)، كما حضرتها وكيلة المدعى عليها المشار إليها سالفاً، وبعرض الطلب على وكيل المدعي فلم يمانع من نقل الحصص للمدعى عليها، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة قراراها الماثل. الأسباب: استناداً لما نصت عليه المادة (180، 182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد تأمل طلب التفسير فإن الثابت أن الدائرة انتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الحصص التي باعها المدعي للمدعى عليها؛ وعليه فإن المتعين تسليم المدعى عليها المثمن (الحصص). نص الحكم: فلهذه الأسباب قررت الدائرة تفسير حكمها الصادر في القضية بتضمين منطوقها النص الآتي: إلزام/ بندر بن ناشي بن فليح العتيبي، هوية وطنية رقم (...)، بأن ينقل حصصه البالغة (49%) في شركة هوماء الجزيرة للتخلص من النفايات والردم، سجل تجاري رقم (...)، إلى شركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. العضو الأول عبدالعزيز بن محمد العتيق العضو الثاني سلمان فراس سليمان الخالدي رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن سلمان المعثم