حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437970028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439157310/1443
رقم الحكم:437970028
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157310 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437970028 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٧٣١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٣-٨-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٩-٤-١٤٤٠هـ، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها مصنع شركة (...) فرع شركة (...)للتجارة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤-٢-١٤٤٣هـ، وحضر وكيل المدعى عليها شركة (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣-٩-١٤٤٢هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي نصها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٤٣٢٦٣٨) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٠٣٢٠٣٧) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٩هـ، وقدره (٦٥٠٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تاريخ نشوء الحق: ١٤٤٠-٠٨-١٢ - أن أصل المبلغ (٦٥٠،٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير استثمار (مضاربة) قامت المدعى عليها (مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سابقا شركة الأطعمة الطازجة المحدودة حاليا) باستثمار المبلغ لدى (شركة (...) للتجارة المحدودة) المدخلة في الدعوى، بموجب عقد مضاربة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٦م موقع من قبل المدعي بصفته مدير تجاري في شركة (...)للتجارة المحدودة وذلك بموجب قرار الشركاء لمنحه الصلاحيات اللازمة لإدارة وتمثيل الشركة في كافة المجالات والاتفاقات، لذلك لم يجعل ذمة موكلي الخاصة مشغولة للمدعى عليها بل هي على ذمة (...) (شركة (...)للتجارة المحدودة) وبعرض الدعوى على الوكيلين الحاضرين، استمهلا لتقديم الجواب، وبعد سماع الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي وكالة إيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٤٣٢٦٣٨) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/١٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٠٣٢٠٣٧) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٩هـ، وقدره (٦٥٠٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩١٥٧٣١٠) المقامة من / (...)، ضد / شركة (...)الطازجة المحدودة و/ مصنع (...) فرع شركة (...)للتجارة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث