حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430319295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439469324/1443
رقم الحكم:4430319295
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469324 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430319295 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439469324 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ 1443/08/14هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية) وذلك بتقدمها بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 1443/02/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية عبارة عن بنج وحشوات بثمن إجمالي قدره (5,495) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء استناداً على مطابقة الرصيد، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,495) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/03/01هـ لم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي تاريخ 1444/03/07هـ قدمت وكيلة المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة 1444/04/07هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين أن ما تذكر المدعية أنه مطابقة للرصيد لم تترجم، وعليه طلبت من وكليتها ترجمتها، وفي تاريخ 1444/04/11هـ وردت لدائرة مذكرة م وكيلة المدعية أرفقت ترجمة مطابقة الرصيد ومختومة بختم الطرفين حوت مبلغ المطالبة. وفي جلسة 1444/04/26هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن رقم السجل التجاري التابع لمؤسسة موكلتها ذكرت أنه: (...) وبعد اطلاع الدائرة على بياناته، قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع المورد لها وقدره (5,495) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال. وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينة على صحة دعواها تتمثل في كشف حساب يتضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها، وعليه واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظامــ على أنه (...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركًا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وتستخلص معه الدائرة صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته حتى يثبت قيامها بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الإلزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (5.495) خمسة آلاف وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث