حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437971492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164506/1443
رقم الحكم:437971492
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164506 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437971492 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439164506 لعام 1443 هـ المدعي: ABDULAHAD ABDULGHAFFAR MAWLA DAD المدعى عليه: عبدالمجيد محفوظ يحيى الطلحي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء 13-8-1443هـ لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعي / عبدالله غازي مسفر العتيبي بموجب الوكالة رقم (432945540) وتاريخ 21-6-1443هـ، وحضر وكيل المدعى عليه/ محمود عادل محمود الثمالي بموجب الوكالة رقم (432820895) وتاريخ 14-6-1443هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المستعجلة، أحال إلى صحيفتها، وأرسل تحريرها الذي نصه: (حيث ان موكلي المدعي هو المالك الفعلي للمؤسسة المذكورة (مؤسسة عبدالمجيد محفوظ يحي الطلحي للأثاث - سجل تجاري رقم: (...)) والمدعى عليه كان موظفاً يتقاضى راتباً كل شهر، وبعد صدور لائحة تصحيح الأوضاع التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم وفقا لحكم البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1/1/1442ه، قد رغب موكلي في تصحيح وضعه مع شريكة المدعى عليه وقد تقدموا الى وزارة التجارة بالطلب رقم (14845) بالاتفاق بينهما على تعديل الوضع وتمت الموافقة من وزارة التجارة، وبصدد هذا ابرم المدعى عليه عقد اتعاب مع المحامي/ شركة ريادة للمحاماة الاستشارات القانونية المؤرخ في 06/06/1443ه لاتخاذ إجراءات التصحيح بتحويل المؤسسة الى شركة ودخول المدعي كمستثمر الا ان المدعى عليه ماطل وتهرب من استكمال بيانات تصحيح الوضع طامعاً في الاستيلاء على اموال موكلي من المؤسسة.ثانياً: مبررات حالة الاستعجال: رفض المدعى عليه استكمال إجراءات تصحيح الوضع يثبت سوء نيته.،قيام المدعى عليه بالتصرف في حساب المؤسسة بسحب مبلغ (600.0000) ستمائة ألف ريال، قيام المدعى عليه بالبيع والتصرف في البضاعة، قيام المدعى عليه ببيع ملكية المحلات وتقبيلها للغير.، قيام المدعى عليه بالاستيلاء على (2) معارض بسوق الشاطئ وعرضها للتقبيل قاصدا الاضرار بموكلي، قام المدعى عليه بتقديم بلاغ هروب كيدي ضد موكلي للضغط عليه للتنازل عن المؤسسة، ونخشى تصرف المدعى عليه في المؤسسة بالبيع او التنازل او التصرف في موجوداتها من بضاعة واصول وخلافه وهذا امر يتعذر تداركه، واستمراره في ذلك دون منعه ضياع واهدار لحقوق موكلي في ماله، وطلب معاينة وإثبات الحالة لمحتويات واصول مؤسسة عبد المجيد محفوظ يحي الطلحي للأثاث - سجل تجاري رقم: (...) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه، أجاب بأن المؤسسة والسجل التجاري الذي أوردهما وكيل المدعي في هذه الدعوى تم شطبها من قبل موكله، مما يعني انتفاء ركني الجدية والاستعجال، وللمدعي إقامة دعوى موضوعية للمطالبة بما يريد إن رغب، وبعد سماع الدعوى والإجابة، قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب معاينة وإثبات الحالة لمحتويات وأصول مؤسسة عبد المجيد محفوظ يحي الطلحي للأثاث - سجل تجاري رقم: (...)، وحيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، وحيث أن طلب معاينة وإثبات الحالة لمحتويات وأصول مؤسسة عبد المجيد محفوظ يحي الطلحي للأثاث - سجل تجاري رقم: (...) يُنظر على وجه السرعة إذا توفر ركن الجدية فيه المتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال بدفع ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وبما أن المدعي وكالة ادعى بأن المدعي هو المالك الفعلي لمؤسسة عبد المجيد محفوظ يحي الطلحي للأثاث - سجل تجاري رقم: (...)، ولم يظهر للدائرة ذلك بعد النظر في بيانات المؤسسة الرسمية كما ادعى وكيله، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن المؤسسة والسجل التجاري الذي أوردهما وكيل المدعي في هذه الدعوى تم شطبها من قبل موكله، وبما أنه لم يتحقق ركن الاستعجال كذلك لأنه لا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً بعد ثبوت ملكية المدعي لمؤسسة عبد المجيد محفوظ يحي الطلحي للأثاث - سجل تجاري رقم: (...) محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى المستعجلة رقم (439164506) المقامة من/ ABDULAHAD ABDULGHAFFAR MAWLA DAD، ضد / عبدالمجيد محفوظ يحي الطلحي. رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن محمد علي الغامدي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث