حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437841181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439009158/1443
رقم الحكم:437841181
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009158 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437841181 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439009158 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ 10/07/1437هـ، تعاقد طرفي الدعوى بموجب عقد تشغيل وصيانة برقم (2264) لمدة عام ميلادي واحد يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في إنهاء هذا العقد، على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات أعمال النظافة للمدعى عليها وتوفير عمالة للمدعى عليها من جنسيات مختلفة، وتقوم المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات بحسب عددها، وعليه ترتب للمدعية في ذمة المدعى عليها بتاريخ 31/05/2018م، مبلغ قدره (134,882) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً، وذلك بموجب أربعة فواتير، لم تقم بسدادها، وقامت المدعية بإخطارها بالسداد ولم تجد منها إلا المماطلة والوعود الغير موفاه؛ مما تسبب ذلك بالإضرار بالمدعية، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (134,882) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً، ودفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، كأتعاب محاماة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاق ممهور بختم الطرفين، بتاريخ 10/07/1437هـ. 2- عدد من الفواتير، من تاريخ 31/03/2018م إلى 31/05/2018م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/04/04هـ، وملخصها: تبين حضور المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (134,882) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقرر اكتفائه بالمستندات المقدمة، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة قبولها شكلاً، وحجز الدعوى للدراسة والحكم، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/20هـ، وملخصها: تبين حضور المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضرة عن وجود سدادات سابقه بين الطرفين؟ أفادت بوجودها. وطلبت منها الدائرة تقديم نسخة منها قبل موعد الجلسة القادمة، واستعدت بذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/07/1443 هـ، وملخصها: تبين حضور الطرفان وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم الحضور في الجلسات السابقة وتقديم الجواب؟ فأوضح بأنهم تبلغوا بالدعوى في هذه الجلسة، وطلب مهلة للاطلاع على المستندات، وقررت وكيلة المدعية بالاكتفاء بما قدمت. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (134,882) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً، ودفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، كأتعاب محاماة. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في طلب مهلة للاطلاع على المستندات. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية متمثل في تقديم خدمات أعمال نظافة وتوفير عمالة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (134,882) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً، وبما أن المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها قدمت عقد الاتفاق ممهوراً بختم وتوقيع الأطراف، وذلك بتاريخ 10/07/1437هـ، وعدد من الفواتير من تاريخ 31/03/2018م إلى 31/05/2018م، ولما جاء في المادة (42) في فقرتها الثانية من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وذلك لتخلف المدعى عليها عن تكليف من يمثلها في الجلسات السابقة على جلسة النطق بالحكم، وأما عن مطالبتها وكالة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) - س، ت (...) أن تدفع للمدعي/ شركه (...) المحدودة - (...) مبلغا قدرة مئة وأربعة وثلاثون الفا وثمان مئة واثنان وثمانون (134.882)ريالا ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدرة ثلاثة عشر الفا واربع مئة وثمانية وثمانون (13.488)ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث