حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437898369

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439036736/1443
رقم الحكم:437898369
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036736 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437898369 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439036736 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم 17/5/1443 حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار ولم تودع مذكرة دفاعية وقرر وكيل المدعية بأن موكلته قد وردت ادوية إلى صيدلية المدعى عليه في عام 2015م وتبقى في ذمته مبلغ قدره 37018 ريال تطلبها والبينة على الدعوى مطابقة على الرصيد وطلب فتح الحساب الموثق من الغرفة التجارية وبسؤاله قرر بأن جزء من مبلغ المطالبة قدره 16800 ريال غير مذكور في المصادقة لانه كان ضمن جدولة لم يلتزم المدعى عليه بها وطالب مهلة لأرفقها، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ولم يرفق المذكرة المطلوبة وقرر بأنه ارسل بريد قبل قليل فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها وذكر بأنه تحتوي على حكم، وفي جلسة هذا اليوم 5/8/1443 حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى انه ارفق مذكرة وضمنها الجدولة وتبين بأن الجدولة حكم صادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في الدعوى رقم 3061 لعام1437 وهي مقامة من المدعية في مواجهة ورثة (...) بناء على المصادقة على الرصيد في عام 2015م فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وأحكامها وكان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه إذ يشترط في كل واحد منها أن يكون ذا شأن في الدعوى وأن يكون الشأن معترف به شرعاً ونظاماً لتخويل المدعية حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وإذ ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت بين المدعية وبين مالك الصيدلية (...)، وإذ ثبت للدائرة من خلال ما قدمته المدعية ومن خلال دعواه السابقة في مواجهة الورثة المقيدة لاحقا لتاريخ مستند المطالبة في هذه الدعوى علاوة على أن المدعية جزءاً من مبلغ المطالبة في هذه الدعوى سبق الحكم فيه في الدعوى المقامة ضد الورثة ومنهم المدعى عليه والمتقرر أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا وفق إجراءات محددة نظاماً منعاً لإهدار حجية الأحكام وازدواجية النظر، عليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث