حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437904885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112257/1443
رقم الحكم:437904885
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112257 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437904885 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439112257 لعام 1443هـ المدعي: سليمان عبدالله سليمان العطني المدعى عليه: مسلط داثان بن سوهج الحربي الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه باع على المدعى عليه أحذية طبية بثمن وقدره (10.431) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10.431) ريال. أو بقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبين للدائرة عدم حضور أطراف الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) كما نصت المادة الحادية عشرة من اللائحة على ما يلي: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام أيا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. ولما كان الأمر كذلك وكانت الدعوى الماثلة تدخل في مضمون المادة المشار إليها أعلاه، وبالتالي فيشترط لها سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم تقدم المدعية ما يثبت إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحة مع عدم إرفاق ما يثبت ذلك إذ نصت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2/ تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة). كما لا ينال من ذلك الدفع بأنه تم تقديم الدعوى عبر بوابة ناجز ومن ثم تمت الإحالة إلى منصة تراضي من خلالها إلا أنه لم يتم إرفاق محضر الصلح، لكون هذا الإجراء مخالف لصدر المادة (58) المشار إليها أعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وفي هذه الحالة تم اللجوء للمصالحة بعد قيد الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.