حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437923619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114065/1443
رقم الحكم:437923619
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114065 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437923619 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439114065 لعام 1443ه المدعي: عبدالله عبدالرحمن معيض القحطاني المدعى عليه: سره تراحيب جيد المطيري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن عايض القحطاني بالوكالة رقم (40633494) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: " أنه صدر للمدعي ضد شركة طريق الجبل للمقاولات والمملوكة للمدعى عليها بموجب شهادة تسجيل شركة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة برقم (...) وتاريخ 5/ 8/ 1430هـ الحكم القضائي الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة بالمحكمة العامة بالرياض برقم (401059466) وتاريخ 28/ 3/ 1440هـ القاضي بإلزام شركة طريق الجبل للمقاولات سجلها التجاري (...) بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (45.000) ريال مقابل أجرة عقار، وعند تقديم طلب التنفيذ ضد شركة طريق الجبل للمقاولات بمحكمة التنفيذ بالرياض برقم (4000927385) بموجب الحكم المشار له آنفًا تبين بأن الشركة غير موجودة على أرض الواقع ولم يستطع المدعي استلام حقه منها، وحيث إن المدعى عليها مديرة لشركة طريق الجبل للمقاولات بموجب شهادة تسجيل شركة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة برقم (...) وتاريخ 5/ 8/ 1430هـ، لذا فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا وقدره (45.000) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 30/ 7/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، وحضر ماجد بن مرزوق بن سمير المطيري سجله المدني (...) وذكر أنه زوج المدعى عليها وأن لديه وكالة طلب مهلة لإحضارها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى ببيان سبب المطالبة بدفع هذا المبلغ فأجاب بأنه بسبب مخالفتها لنظام الشركات لكون الخسارة تجاوزت نصف رأس مال الشركة، وبسؤاله هل جرى تصفية الشركة أو شهر إفلاسها أجاب بأنه لا يعلم، ثم ذكر الحاضر عن المدعى عليها أن الشركة لم تصف حتى الآن، وبعد الاستعلام بواسطة النظام لم يظهر ما يفيد تصفية الشركة أو شهر إفلاسها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وبعد المداولة بينهما اتفقا على أن يدفع الحاضر مبلغ (25.000) ريال خلال شهر واحد للمدعي ويكون منهياً للنزاع في هذه القضية وفي الحكم المشار إليه أعلاه، وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به، فطلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها تبليغها بالحضور أو إحضار وكالة عنها فاستعد بذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 7/ 8/ 1443هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وذكر أن زوج المدعى عليها لم يتواصل معه ولم يجر بينهما شيء بشأن الصلح، وطلب الحاضر الفصل في الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (45.000) ريال بموجب الحكم القضائي الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة بالمحكمة العامة بالرياض برقم (401059466) وتاريخ 28/ 3/ 1440هـ القاضي بإلزام شركة طريق الجبل للمقاولات سجلها التجاري (...) بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (45.000) ريال مقابل أجرة عقار، لكون المدعى عليها مديرة الشركة، وبسبب مخالفتها لنظام الشركات ولكون الخسارة تجاوزت نصف رأس مال الشركة، ولما كانت الشركة لم يتم تصفيتها أو شهر إفلاسها، ولما كان نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ قد منح حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنه أحكام النظام، عليه يكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دين الشركة الذي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام، وجه ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزء منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.