حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437959418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439147898/1443
رقم الحكم:437959418
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439147898 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437959418 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439147898 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة للنظر فيها بتاريخ 12/08/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (220314031652065410)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررها بما نصه:[ بتاريخ 22 / 12 / 2016م تقدم المدعى عليه الى موكلتي وذلك بغرض شراء المنتجات التي تقوم موكتي بإنتاجها وهي عبارة عن زيوت تشحيم مخلوطة وقد وافقت موكلتي على ذلك وتم توقيع اتفاقية بيع بالأجل وقد اقرت المدعى عليها باستلامها للبضاعة وذألك بموجب فواتير مختلفة التواريخ مرفق معها سندات التوريد وبموجب طلب فتح الحساب والاتفاقية المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المديونية وقدرها17000]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأحال على: سند التوريد/ طلب فتح الحساب المرفقة بالدعوى ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليه، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المدعى به نظير السلع الموردة إليه، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في 1/ فاتورة التوريد، 2/ طلب فتح حساب، ولأنّ تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، إضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (سبعة عشر ألف ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث