حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437822892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439084192/1443
رقم الحكم:437822892
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084192 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437822892 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٤١٩٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ (...) ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بلائحة ادعاء مفادها أنه يطالب إلزام المدعى عليه مبلغ قدره(١٤٨٨٧) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال مقابل تأجير سقالات؛ وعقدت لنظرها جلسة ٢٣/٧/١٤٤٣هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على المرفقات وهي بعد اطلاع الدائرة عليها فواتير ممهورة بتوقيع الاستلام قدرها ١٢٩٠١ريال وكشف حساب قدره ٢٣٣٨٧ريال وتبقى مبلغ قدره ١٤٨٨٧ريال بموجب كشف الحساب الممهور بتوقيع المدعى عليه بالاستلام عليه قررت الدائرة بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيلة المدعية يهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم إلزام المدعى عليه مبلغ قدره(١٤٨٨٧) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال مقابل تأجير سقالات ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على فواتير ممهورة بتوقيع الاستلام قدرها ١٢٩٠١ريال وكشف حساب قدره ٢٣٣٨٧ريال الممهور بتوقيع المدعى عليه بالاستلام ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره قدره (١٤٨٨٧) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال نص الحكم: حكمت الدائرة / حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ١٤٨٨٧ أربعة عشر الفا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث