حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437415039

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039579/1443
رقم الحكم:437415039
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039579 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437415039 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٥٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الدعوى ونصها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي رافعة متحركة ٣٠طن مع مشغل TUV وكرين ٢٥ طن مع مشغل لمدة (١٠) عشرة أيام، بثمن إجمالي قدره (٢٣٣٥٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (قيمة ايجار المعدات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، مما تسبب بـ(تأخير تسليم مبلغ الأجرة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مباشرة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٣٣٥٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣٣٥٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بسببه تم التعاقد مع مكتب محاماة لتحصيل مبلغ الأجرة مما أدى إلى (تعاقد مع مكتب محاماة)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣٣٥٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي]، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى صحيح؛ ولقد اصطلحت مع المدعي على سداد المبلغ المدعى به خلال مهلة مدتها (ستون) يومًا هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه من الصلح صحيح ولا مانع لديّ موكلي من إمهاله المدة المذكورة هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما كان من الثابت أن أطراف الدعوى اتفقوا على الصلح الوارد في الوقائع سالفة البيان، ولقوله تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا)، ولصدور ذلك الصلح من جائزي التصرف، ولكونه موافقًا للأصول الشرعية، فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته، وإلزام أطراف الدعوى العمل بموجبه، وتُعد الدعوى منقضية بذلك؛ وفقًا للفقرة (٢) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن: التزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعي/ (....) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالًا) خلال (ستون يومًا) اعتبارًا من تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٣هـ، وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث