حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437915177
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072302/1443
رقم الحكم:437915177
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072302 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437915177 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٣٠٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه تعاقد موكله مع المدعى عليها على الدخول في شراكة نشاطها شراء وبيع المواد الغذائية المجمدة، وذلك لمدة سنة تبدأ بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٧م وتنتهي في ٣٠/٠١/٢٠١٨م على أن تكون حصة كل طرف نسبة وقدرها (٥٠%) وجرى الاتفاق على أن يدفع موكله للمدعى عليها نصيبه من رأس المال مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسائة الف ريال دفع منها (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة الف ريال، وجرى الاتفاق على أن يتم تسليم المتبقي من حصة موكله (٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة الف ريال عن طريق الخصم من أرباحه. وبعد انتهاء الشراكة طالب موكله من المدعى عليها تسليم رأس المال، وعليه فقد حررت المدعى عليها للمدعي شيك برقم (٣٥٤) وتاريخ٠١/١٠/٢٠١٨م بمبلغ وقدره(١,١٦٨,٧٠٠)مليون ومائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة ريال ولكنه بلا رصيد، وطالب بـ إلزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال بمبلغ وقدره (١,١٦٨,٧٠٠)مليون ومائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٧م،على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعي والمدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها وتوقيع الطرفين.٢- شيك صادرعن فرع مؤسسة (...) المحرر لأمر (...) برقم(٣٥٤) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٨م، والمتضمن مبلغ قدره (١,١٦٨,٧٠٠) مليون ومائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة ريال سعودي، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته سبق وأن قامت بسداد كامل قيمة الشيك رقم (٣٥٤)وتاريخ٠١/١٠/٢٠١٨م، بمبلغ قدره (١,١٦٨,٧٠٠) مليون ومائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة ريال، على دفعات ابتداءً من تاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٨م، وقد تم سداد اخر دفعة بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١م. وقدم سنداً لطلبه عدد (١٢)حواله صادرة من البنك (...) من حساب فرع شركة (...) إلى المستفيد (...) ويطلب في جوابه رد دعوى المدعي لعدم أحقيتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ،ـ وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليها وكالة وبسؤال وكيل المدعي هل تم دفع المبالغ التي تخص الشراكة من كلا الطرفين فأفاد بأن المبالغ تم دفعها من كلا الطرفين على أن تكون ادارة المشروع من المدعى عليها هكذا أفاد. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ وقدره (١,١٦٨,٧٠٠)مليون ومائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في أن موكلته سبق وأن قامت بسداد كامل المبلغ المطالب به من قبل المدعي على دفعات، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوى، ولمّا كان اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، استناداً إلى منطوق ومفهوم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت دعوى المدعي تخص شراكة ليست نظامية كما أنها ليست مضاربة، حيث أفاد وكيل المدعي بأن المبالغ تم دفعها من كلا الطرفين على أن تكون ادارة المشروع من المدعى عليها، وعليه فإن الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، وحيث عرّف الفقهاء – رحمهم الله- شركة العنان بأن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما، ولما كانت المنازعة حسب دعوى المدعي في شركة عنان؛ فإن الدائرة تخلص إلى عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بهذا النوع من الشراكة، وما ينشأ عنه من نزاع، وإلى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى إلى المحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم الاختصاص النوعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بهذه القضية وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة. والله الموفق. فكل ما تقدم،حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بهذه القضية وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة. والله الموفق.