حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437957074
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439043919/1443
رقم الحكم:437957074
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043919 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437957074 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٩١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٣٩٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٣٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ (مطالبة بمستحقات مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (٨٢٧٩٧) اثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٣٧٩٢٠٢٨٣٨) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـوقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- المماطلة بدفع مستحقات موكلتي المالية مما أدى إلى (اضطرار موكلتي على رفع قضية بمقر المدعى عليه للمطالبة بمستحقاتها) من ٢٩/ ٠٩/ ١٤٣٣هـ إلى ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها حضر مدير المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤاله عن دعواه وحصر طلباته وبيناته استمهل لتقديم حصر بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المرافعة للقضية المشار إليها أعلاه بمبلغ قدره مائة ألف ريال. ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (٦٣٩٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٣٧هـ وظهور مماطلة المدعى عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليه إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة؛ فإن الدائرة تقرر تحميل المدعى عليها أتعاب التقاضي والذي تقدره بمبلغ (٨٢٧٩) ريال والذي يقدر بـ ١٠% من المبلغ المحكوم به؛ تعويضًا للمدعية عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعى عليه في أداء الحق الذي عليه، إذ تحملت المدعية تبعات التقاضي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لتعويضها عن أتعاب الترافع، وأما ما يتعلق بالطلب الزائد عما حكم به؛ فإن الدائرة قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من أوراق القضية وهي الخبير الأول؛ مما تنتهي معه إلى رفض ما زاد عن المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ثمانية الاف ومائتان وتسعة وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك .