حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433792126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439181119/1443
رقم الحكم:433792126
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181119 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433792126 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨١١١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٢٣.٢٥٢.٢٥) ثلاثة وعشرون ألفا ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، سدد المدعى عليه مبلغ قدره:(١٩.١٦٤)، تسعة عشر ألفا ومئة وأربعة وستون ريالا وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤,٠٨٨.٢٥) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. مجموعة فواتير بيع بالآجل عددها (٣) على مطبوعات مؤسسة المدعي، من الفترة ٢٤ /٠٢ /٢٠١٩م حتى الفترة ٠٧ /٠٩ /٢٠٢٠م ممهورة بتوقيع منسوب لـلمدعي، ٢. كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٤ /٠٢ /٢٠١٩م حتى تاريخ ٠٧ /٠٩ /٢٠٢٠م المتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢٣.٢٥٢.٢٥) ثلاثة وعشرون ألفا ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ويتضمن مديونية المدعى عليه للمدعي بمبلغ قدره (٤,٠٨٨.٢٥) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة،وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدائرة الدعوى عليه أجاب بأنه تم سداد المدعية وإرجاع باقي البضاعة، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بإرفاق مذكرة رد على الدعوى، وإرفاق كافة البينات والأسانيد، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالةً ولم يحضر المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية، وبما أن هذه المنازعة بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤,٠٨٨.٢٥) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة لقاء ما تم بيعه للمدعى عليها من قطع غيار السيارات، وحيث دفع المدعى عليه بأن سدد جزء من ثمن البضاعة الموردة وأرجع الباقي وحيث أنكرت المدعية سداد المدعى عليه لكامل الثمن وأن المبلغ المتبقي وقدره (٤,٠٨٨.٢٥) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة لا زال في ذمة المدعى عليه ولأن ما جاء في دفع المدعى عليه إقرار بصحة التعامل والفواتير المقدمة وقيمة البضاعة الموردة ولأن الأصل في الأمور العارضة العدم وحيث لم يقدم المدعى عليه بينته على سداد كامل الثمن ولأن في تخلفه عن حضور الجلسات رغم تبلغه يعد قرينة على نكوله الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٤,٠٨٨.٢٥) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، لقاء قيمة التوريد وبالله التوفيق.