حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530122255

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112286/1443
رقم الحكم:4530122255
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112286 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530122255 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليهاحيث تتلخص الدعوى (تظلم على امر الأداء رقم ٤٣٩٠٢٦٦٥٠ بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ الصادر من دائرة الطلبات والاوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وفقا لنص المادة (٧١)نظام المحكمة التجارية) إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي تأجير مولدات كهربائية لمدة (٠)، بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م -تقريباً-، وبالاشارة الى امر الأداء رقم (...) بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ الصادر من دائرة الطلبات والاوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد موكلي (...) سجل مدني رقم (...) والقاضي منطوقه امرت الدائره بأداء الدين وهو مبلغ وقدره (٤٨٦.١٧٣.٨٥) ريال وحيث صدر هذا الامر مخالفا للنظام لذا قررنا التظلم عليه للأسباب التالية: أولا:قبول التظلم شكلا: حيث ان موكلي فوجئ بتاريخ١٣/٠٦/١٤٤٣هـ بصدور قرار تنفيذي رقم ٣٤ من محكمة التنفيذ بالدمام لطلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠١٤٧٥٦٢ بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣هـ امام الدائرة التنفيذية السادسة بمحكمة التنفيذ بالدمام وبالاستعلام على موقع ناجز (محكمة التنفيذ) فوجئنا بان سند التنفيذ هو صدور امر أداء سالف الذكر من الدائرة المذكوره أعلاه، وبدخولنا على موقع ناجز القضاء التجاري للاطلاع على المستندات التي اعتمد عليها امر الأداء لم نتمكن من ذلك... مما اضطررنا الى مراجعة المحكمة التجارية بالدمام للاطلاع على كامل المستندات بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٣ هـ واستلمنا صورة من امر الأداء بالإضافة الى باقي مستندات الدعوى وذلك استنادا للمادة (٧١/١) من نظام المحكمة التجارية.ثانيا: من الناحية الموضوعيه فان امر الأداء حفظكم الله ورعاكم مخالف للنظام للأسباب التالية:١- تقدم المدعي بصورة مطابقتين رصيد لا تحمل توقيع موكلي المصدق في الغرفة التجارية ويدعي نسبتها لموكلي (على حد زعمه) الأولى مؤرخه في ٢٢/٠٦/٢٠٢١ م ذكر فيها ان مبلغ المديونية (٤٨٦١٧٣.٥٨) ريال وقد ترجم المدعي هذه المطابقة لفضيلتكم في حين انه تقدم بصورة مطابقة رصيد أخرى مختلفة عن الأولى في مبلغ المطالبة والتاريخ باللغة الانكليزيه لم يترجمها وجدناها في أوراق الدعوى مؤرخه بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (٤٤٦١٧٣.٥٨) ولا ندري ايهما مبلغ المطالبة الصحيح ؟! وايهما غير الصحيح؟ وهذا التناقض الواضح في مبلغ المطالبة بداية مخالف لنص المادة (٦٧) من نظام المحكمة التجارية والمادة ١٨٣من اللائحة التنفيذية والتي اشترطت في امر الأداء عدة شروط أهمها ان يكون المبلغ محدد المقدار، وقد خالف امر الأداء النظام في انه اعتمد على مبلغ المطابقة الأكبر والمؤرخه في ٢٢/٠٦/٢٠٢١ م (المنسوبه لموكلي والغير موقعه منه) واغفل الأخرى ذات مبلغ المطالبة الأقل والمؤرخة في ٠٤/١٠/٢٠٢١م (مرفق لفضيلتكم صورة المطابقتين المدرجتين في الدعوى)٢- تأكيدا لما ذكرناه لفضيلتكم ولعدم دقة المدعي في تحديد مقدار مبلغ المطالبة مرفق لفضيلتكم حواله من موكلي بمبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢١ م اى بعد ما يقارب ثلاثة اشهر من تاريخ المطابقة التي يدعي نسبتها لموكلي والمؤرخه في٢٢/٠٦/٢٠٢١ والتي صدر استنادا عليها امر الأداء محل الاعتراض تأكيدا على عدم صحة مبلغ المطالبة لكونه متنازع فيه وغير محدد المقدار.(مرفق ٢ الحواله البنكية)٣- خالف امر الأداء الصادر ضد موكلي شرطا أخر من الشروط الجوهرية في اصدار امر الأداء وهو شرط ان يكون الدين (حال الأداء) وفق نص الماده رقم (٦٧) سالفة الذكر حيث لم تتضمن المطالبة تاريخ استحقاق حال الأداء فالمبلغ المذكور لا يعد كونه يبين الرصيد الدائن فقط من دون الرصيد المدين لسببين الأول: وجود حوالات بعد هذا التاريخ وخصوصا الحوالة سالفة الذكر. ثانيا: ماورد في العقد المرفق في أوراق الدعوى والمؤرخ من ١٩/١١/٢٠١٩ م الى ١٨/١١/٢٠٢٢م يعزز ماذكرناه وخصوصا بند الدفعات ذكر نصا (الدفعات:كما تم الاتفاق عليه) أي أن السدادعلى التعامل بدفعات أجله وليس حالة الأداء والمطابقة المزعومه لم يحدد بها تاريخ حلول الأداء اللازم لصدور امر الأداء.(مرفق ٣ العقد).٤- بمراجعة بسيطة من فضيلتكم لتوقيع موكلي على العقد المرفق من قبل المدعي والمصدق من الغرفة التجارية تجدون اختلافا واضحا بين هذا التوقيع والتوقيع المدرج على كلا مطابقتي الرصيد المرفقه مما يطعن أيضا في صحة نسبتهما الى موكلي خصوصا ان هناك نزاع حول مبلغ المديونية المستحقة يلزم تدقيقه بالفواتير واوامر الشراء وهو من اختصاص محكمة الموضوع التي تبحث الموضوع بحثا شاملا احقاقا للحق. وختم بطلب ١- الغاء قرار امر الأداء رقم٤٣٩٠٢٦٦٥٠بتاريخ٢٦/٠٤/١٤٤٣ هـ الصادر من دائرة،٢- وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الطلب رقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠١٤٧٥٦٢ بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣هـ امام الدائرة التنفيذية السادسةبالمحكمة التنفيذية بالدمام، وفي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أفاد أنها مرفقة اللائحة واستفسرت الدائرة عن سبب التظلم أفاد أن المدعى عليها قدمت مطابقتين رصيد لأمر الأداء وهذا مخالف للمادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية، والمدعى عليها تنسب المطابقتين لموكلته وهذا غير صحيح، أيضا تاريخ الاستحقاق فمطابقة الرصيد لم يذكر تاريخ الاستحقاق، وأحال على المذكرة المرفقة ويصر على طلباته وان المبالغ غير صحيحه واكتفى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعي يطلب - الغاء قرار امر الأداء رقم٤٣٩٠٢٦٦٥٠بتاريخ٢٦/٠٤/١٤٤٣ هـ الصادر من دائرة الطلبات والاوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وهو إلزامه بالمبلغ المذكور في القرار،٢- وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الطلب رقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠١٤٧٥٦٢ بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣هـ امام الدائرة التنفيذية السادسة بالمحكمة التنفيذية بالدمام وحيث سبب وكيل المدعي التظلم أن المدعى عليها قدمت مطابقتين رصيد لأمر الأداء وهذا مخالف للمادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية، والمدعى عليها تنسب المطابقتين لموكلته وهذا غير صحيح، أيضا تاريخ الاستحقاق فمطابقة الرصيد لم يذكر تاريخ الاستحقاق، وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على مطابقتي الرصيد الذي هو سبب تظلم المدعي كان على هذين المستندين وجدت الدائرة صحة المطابقتين وسلامتهما وعليها ختم مؤسسة المدعي وبذات السجل التجاري؛ الأمر الذي تراه الدائرة رفض تظلم المدعي ورفض دعواه وصحة قرار دائرة الطلبات والاوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام رقم٤٣٩٠٢٦٦٥٠بتاريخ٢٦/٠٤/١٤٤٣ هـ نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530122255 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ يختصم فيها المدعى عليها يختصم فيها المدعى عليها إذ يتظلم على أمر الأداء رقم (...) بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ الصادر من دائرة الطلبات والاوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام فقد اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي تأجير مولدات كهربائية، حيث ان موكلي فوجئ بتاريخ١٣/٠٦/١٤٤٣هـ بصدور قرار تنفيذي رقم ٣٤ من محكمة التنفيذ بالدمام لطلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠١٤٧٥٦٢ بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣هـ، حيث لا تظهر صورة القرار على ناجز التجاري ولا المستندات التي بنى عليها هذا الامر لنتمكن من تقديم تظلمنا عليه وفق النظام ولم نستطع تقديم أي طلب الكتروني على القضية مما اضطررنا الى مراجعة المحكمة التجارية بالدمام للاطلاع على كامل المستندات بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٣ هـ واستلمنا صورة من امر الأداء بالإضافة لباقي مستندات الدعوى وذلك استنادا للمادة (٧١/١) من نظام المحكمة التجارية.ثانيا: من فقد تقدم المدعي بصورة مطابقتين رصيد لا تحمل توقيع موكلي المصدق في الغرفة التجارية ويدعي نسبتها لموكلي الأولى مؤرخه في ٢٢/٠٦/٢٠٢١ م ذكر فيها ان مبلغ المديونية (٤٨٦١٧٣.٥٨) ريال وقد ترجم المدعي هذه المطابقة لفضيلتكم في حين انه تقدم بصورة مطابقة رصيد أخرى مختلفة عن الأولى في مبلغ المطالبة والتاريخ باللغة الإنجليزية لم يترجمها وجدناها في أوراق الدعوى مؤرخه بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (٤٤٦١٧٣.٥٨) ولا ندري ايهما مبلغ المطالبة الصحيح، وهذا التناقض الواضح في مبلغ المطالبة بداية مخالف لنص المادة (٦٧) من نظام المحكمة التجارية والمادة ١٨٣من اللائحة التنفيذية والتي اشترطت في امر الأداء عدة شروط أهمها ان يكون المبلغ محدد المقدار، وقد خالف امر الأداء النظام في انه اعتمد على مبلغ المطابقة الأكبر والمؤرخة في ٢٢/٠٦/٢٠٢١ م وأغفل الأخرى المبلغ الأقل والمؤرخة في ٠٤/١٠/٢٠٢١م، وبمراجعة بسيطة لتوقيع موكلي على العقد المرفق من قبل المدعي والمصدق من الغرفة التجارية تجدون اختلافا واضحا بين هذا التوقيع والتوقيع المدرج على كلا مطابقتي الرصيد المرفقة مما يطعن أيضا في صحة نسبتهما الى موكلي، وختم بطلب إلغاء قرار أمر الأداء، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الطلب رقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠١٤٧٥٦٢ بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣هـ، وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع برفض الدعوى ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي فنعت على الحكم باعتراضها المرفق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وساق ذات المبررات في تظلمه على أمر الأداء، وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ لنظرها، بحضور وكيل المستأنف، وتخلف المستأنف ضده (المدعى عليها) عن المثول أمام الدائرة، رغم إشعارها الكترونياً بموعد هذه الجلسة عبر مديرها/ (...)، ولم تبعث بمعذرة إزاء تخلفها عن المثول أمام الدائرة عن بعد، وطلب الحاضر البتّ في القضية، فجرى سؤاله عن موعد تقديمه للتظلم على أمر الأداء بعد تبلغ موكله، فأفاد بأنه تقدم به خلال تسعة أيام من تاريخ علمه بالأمر الصادر، وتمسك باعتراضه المقدم بعد تبلغ الأطراف، وبموجب ما نصت عليه المادة (٣١) وكذلك المادة (٨٤) من نظام المحاكم التجارية، فإن دائرة الاستئناف تمضي إلى نظر الدعوى، إذ رأت وجاهة الفصل فيها، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى رفع القضية للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل القاضي بـ أولاً/ إلغاء الحكم الصادر في القضية من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية في الدمام بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ. ثانياً/ قبول التظلم على أمر الأداء رقم (...) الصادر من دائرة الأوامر والطلبات الثانية بالمحكمة التجارية في الدمام بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ والحكم بإلغاءه ، ثم تقدمت الملتمسة/ (...) بطلب التماس يحمل رقم (٤٤١٠٠٨٢٧٢٠)، لم يحتوي على مرفقات سوى ما ذيل فيه أن الحكم تم غيابياً، وباطلاع دائرة الاستئناف على الطلب الماثل، أصدرت قرارها حياله في أيقونة الطلبات، والقاضي بـ عدم قبول الالتماس شكلاً ، ثم تقدمت الملتمسة/ (...) بطلب التماس يحمل رقم (٤٤١٠٣٦٠٧٢٥)، وباطلاع دائرة الاستئناف على الطلب الماثل، أصدرت قرارها حياله في أيقونة الطلبات. الأسباب: ولئن كان الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط والمدد النظامية الواردة في المادة (٢٠٠) والمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية، ذلك أن الملتمس برر طلبه بأن الحكم صدر غيابياً، وهذا مناوئ لما هو مثبت في واقعات الحكم بأنه تمّ إجراء التبليغ، ومن ثم فإن الحكم صدر حضورياً في مواجهة الكافة، ووصفه بالغيابي مجانب للواقع ومناكف للصواب، وبما أن ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضى النظامي آنف البيان، إذ لم يتضمن جديداَ يبرر إعادة النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستئناف وفقاً لما تمّ بسطه سابقاً، وبما أن الأمر كذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلاً، والبقاء على ما كان عليه الأمر سالفاً من سلامة الحكم، ولا يحفل بوصفه التماس حقيقة، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات إلى طلبه، وبه تقضي. نص الحكم: قررت دائرة الاستئناف عدم قبول الالتماس شكلاً، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث