حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437904896

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112258/1443
رقم الحكم:437904896
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112258 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437904896 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439112258 لعام 1443 هـ المدعي: شركة المتكامل العالمي للتجارة والمقاولات المدعى عليه: رحاب يعقوب محمد الخضر فالح جمعان سالم العنزي عمار حسن - الايوبي الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله عبدالرحمن سليمان الطيار صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (42550688)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد جهاز كمبيوتر سيرفر للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (14.411.25) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (14.411) ريال. أأوبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ جمعان الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431287866)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ عمر الايوبي إقامه رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ فالح العنزي سجل مدني رقم: (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم اللجوء للمصالحة، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب ذلك؟ أفاد بأن الدعوى قبلت ولم يطلب منه تقديم اللجوء للمصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) كما نصت المادة الحادية عشرة من اللائحة على ما يلي: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام أيا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. ولما كان الأمر كذلك وكانت الدعوى الماثلة تدخل في مضمون المادة المشار إليها أعلاه، وبالتالي فيشترط لها سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم تقدم المدعية ما يثبت إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث