حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437856608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437856608
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083729 وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437856608 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٧٢٩ وتاريخ ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٤م، وقد استلم المدعى عليه العمالة، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من أجرة توريد العمالة، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الأجرة وقدرها (٨,٨٣٢,٣٥) ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالا وقدم المستندات الآتية: ١-عقود. ٢-فواتير. وقدم المدعى عليه جوابه المتضمن: وجود دعوى أخرى سابقة لهذه الدعوى عن نفس العقد ومتحدة الخصوم وتاريخ إقامة الدعوى أمام الدائرة الرابعة في ١٧/٥/١٤٤٣هـ. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن بين الطرفين دعوى في نفس الموضوع منظورة أمام الدائرة الرابعة، وقد صادق الطرفان على ذلك، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وانطلاقا من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم جواز سماع الدعوى، ولا ينال منه ما ذكره المدعي وكالة من أن المدعى عليها في تلك الدعوى لا تحرر مذكراتها التحرير المطلوب وأن ذلك أطال أمد التقاضي، فإن ذلك كله داخل تحت نظر الدائرة المشار إليها، وهي من تتخذ الإجراء اللازم في حال ثبت ما ذكره، لذا فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد في المنطوق أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى والله الموفق.