حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437917854
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152495/1443
رقم الحكم:437917854
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152495 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437917854 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٤٩٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عين مؤجره وغير منتهيه بتمليك وهي معدات ثقيلة نوع (...) لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٨٠٠) مائة وأربعة ألف وثمانمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى مبلغ قدره (١٣,١٠٠) ثلاثة عشر ألف ومائة ريال الحال بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠هـ، والدفعة الثانية مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال الحال بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٠هـ، و الدفعة الثالثة مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال الحال بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤١هــ، والدفعة الرابعة مبلغ قدره (٨,٨٠٠) ثمانية آلاف وثمانمائة ريال الحال بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤١هـ، والمبالغ حالة السداد هي إجمالي مبلغ (١٠٤,٨٠٠) مائة وأربعة ألف وثمانمائة ريال ولم يتم سداد أي دفعة منها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٩م حتى ٠٣/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤,٨٠٠) مائة وأربعة ألف وثمانمائة ريال، عن الفترة من ١٧/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٩م حتى ٠٣/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١- عقد تأجير على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩م مذيل بتوقيع الطرفان. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أجاب بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولا مانع لديه من سداده ولكن مستحقاته لدى شركة (...) لم تصرف حتى الآن ولا تزال الدعوى قائمة وفي حال تم تسليمه مستحقاته فسيقوم بالسداد للمدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه أصالة، وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بكامل المبلغ بناءً على إقراره، فجرى من الدائرة محاولة الصلح بين الطرفين فلم يصطلحا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤,٨٠٠) مائة وأربعة ألف وثمانمائة ريال، عن الفترة من ١٧/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠١٩م حتى ٠٣/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ أن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، والإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما كانت المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ١٠٤.٨٠٠ ريال (مائة وأربعة آلاف وثمانمائة ريال) والله الموفق.