حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437911720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079225/1443
رقم الحكم:437911720
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079225 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437911720 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٢٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الرياضية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفتها وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم ((...)) الصادرة بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ بلائحة دعوى جاء فيها: (تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات وأجهزة رياضية لمدة سنة ميلادية -أجرة منتهية بالتمليك- بمبلغ قدره (١,٥٤٠,٧٠٥) مليون وخمسمائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريالات، ويكون السداد عن طريق دفعات شهرية بمبلغ قدره (١٢٨,٣٩٢,١٦) مائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة واثنين وتسعون ريال وستة عشر هلله، وقامت المدعى عليها بسداد دفعة توقيع العقد فقط والبالغ قدرها (١٢,٨٣٩) اثني عشر ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال، ولم تقم بسداد قيمة الايجار، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٥٢٧,٨٦٦) مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال والمتمثل في قيمة الأجرة المتبقية). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وعليه عرضت الدائرة على طرفي الدعوى الصلح ثم قررت الدائرة تأجيل القضية لتمكين المدعى عليها من الجواب. وفي جلسة ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وطلبت وكيلة المدعية قيد تحرير دعواها والذي سبق وأن طلبت بالجلسة الماضية تقديمها عن طريق النظام إلا أن النظام لم يستجيب وقدمت في جلسة هذا اليوم لائحة دعوى معدلة جاء فيها ما نصه (تم التعاقد مع المدعى عليها شركة (...)بتاريخ ٧-٥-١٤٤١هـ الموافق ٢-١-٢٠٢٠م بعقد تأجير معدات رياضية على أن تقوم الشركة المدعى عليها بسداد القيمة الايجاريه تأجيرًا منتهيًا بالتملك. ونصت المادة الثالثة من العقد على آلية السداد وهي كالآتي: دفعة أولى عند توقيع العقد بمبلغ قدره (١٢,٨٢٩,٢١٦) ريال تم سدادها- (١٢٨,٣٩٢,١٦) ريال دفعة شهرية مصاريف إدارية بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ريال، وبعد تسليم المعدات المطلوبة للمدعى عليها بتاريخ ١٧-٥-١٤٤١هـ الموافق ١٢-١-٢٠٢٠م تخلفت المدعى عليها عن سداد المبالغ المترتبة على عقد الايجار وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٤١٢,٣١٣,٧٦) ريال لقاء القيمة الايجاريه للمعدات محل الدعوى من تاريخ استلام المعدات إلى تاريخ ٦-٥-١٤٤٢هـ تاريخ انتهاء العقد). وباطلاع وكيلة المدعى عليها وبطلب الجواب منها قررت بأن موكلتها تقر بهذا المبلغ ولا تنكره وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها ، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في مطالبة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (١,٤١٢,٣١٣,٧٦) مقابل ماقامت به المدعية من تأجير معدات وأجهزة رياضية وبينتها على ذلك إقرار وكيل المدعى عليها وأن المبلغ المطالب به مستقر في ذمة المدعى عليها. وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وصحة المطالبة وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعى عليها تبين أن له حق الإقرار عن المدعى عليها ، وبما أن الإقرار حجةٌ على المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه ، وهو أقوى الأدلة لأن احتمال الصدق فيه أرجح من احتمال الكذب ، إذ العاقل لا يقر عادةً ولا يرتب حقاً على نفسه إلا إذا كان صادقًا في إقراره وهو من أهم وسائل الإثبات ,كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا عذر لمن أقر ،فإن ماتقدم يجعل طلب المدعية بالحكم لها بمبلغ (١,٤١٢,٣١٣.٧٦) مليون وأربعمائة واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وستة وسبعون هللة.حري بالإجابة وبه تقضي الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) الرياضية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١,٤١٢,٣١٣.٧٦) مليون وأربعمائة واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وستة وسبعون هللة.