حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437827621
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082229/1443
رقم الحكم:437827621
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082229 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437827621 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٢٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم أدناه، حيث تقدم المدعي بدعواه، وأحيلت للدائرة وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى تبين أن المدعي لم يقدم ما يفيد سبق اللجوء للمصالحة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، واستنادا للمادة (٥٨) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتأريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصت على أنه يجب اللجوء للمصالحة قبل قيد أي من الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١١) من النظام المشار إليه أعلاه، ومنها هذه الدعوى، وبما أن المدعي لم يرفق بالدعوى ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة؛ ولأنه لا يقبل قيد الطلب ابتداء إلا بوجود هذا المتطلب وبالتالي فقد قيد الطلب بشكل خاطئ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لعدم اكتمال شروطها النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب.