حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531013898
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531013898
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571161413لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531013898 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571161413لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: إنه بتاريخ 1439/01/24هـ الموافق 2017/10/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوات سباكة) عدد (1) (مواسير حديد وجلبة حديد ورداد نحاس وعلاقة مواسير وغيرها من ادوات سباكة)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/24هـ الموافق 2017/10/14م بثمن إجمالي قدره (293,478.50) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م بمبلغ قدره (293,478.50) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (293,478.50) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي ا.هــ، ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى المرصودة بعاليه، وقدمت سنداً لدعواها: مطابقة رصيد مؤرخة في: 2017/12/31م مذيلة بختم المدعى عليها بذات المبلغ المدعى به، واتفاقية فتح حساب بالآجل مذيلة بختم المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة: هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات المطالبة وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجابت بأنه لم يتم ذلك، وبسؤالها: هل سبق الفصل في الاختصاص النوعي في هذه الدعوى؟ فأجابت بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، عليه وبعد الاطلاع على ما قدمته المدعية وكالة من بينات وأسانيد، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلبت المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المواد النحاسية الموردة لها وقدره (293,478.50) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريالا وخمسون هللة، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينة موكلتها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب توريد لدى المدعية، ومستند مطابقة الرصيد بكامل المبلغ المدعى به مذيلاً بختم المدعى عليها وفيه المصادقة على صحة المبلغ المدعى به وأنه مطابق لأرصدتها، وحيث إن ذلك يعد بمنزلة الإقرار وهو حجّة على صاحبه ومؤاخذٌ به؛ كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات ونصها: يُعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ا.هــ، ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لدعواها، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة 1 من المادة 79 من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (293,478.50) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريالا وخمسون هللة؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.