حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531011829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570906198/1445
رقم الحكم:4531011829
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570906198 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531011829 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٦١٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (...) ، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم:(...) ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة دعوى نصها الآتي: أولاً: تمتلك مُوكلتي مطعم (...) الواقع في مدينة (...) حي (...)، وبموجب العقد المؤرخ في ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م تم الاتفاق بين مُوكلتي والمدَّعى عليها على إدارة وتشغيل واستثمار هذا المطعم.(مرفق العقد) ثانيًا: أخلت المدَّعى عليها بما تم الاتفاق عليه بالعقد خاصةً ما ورد في البند السادس (حقوق ومسؤوليات والتزامات طرفي العقد)، ولهذا أخطرت مُوكلتي المدعى عليها بصورة ودية بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٣م بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بالعقد إلا أنها لم تتجاوب بالرغم من مداولات استمرت قرابة الشهرين لكن دون جدوى(مرفق١). ثالثًا: حيثُ ترتب لموكلتي العديد من المستحقات المالية في ذمة المدَّعى عليها نتيجة الإخلال بما جاء بالعقد وهذه المستحقات كالتالي: الفواتير والضرائب والمخالفات (طبقاً للفقرة ٨،٧ من البند السادس من العقد). ١) فاتورة الجوال لشهر(١١) بمبلغ وقدره(٢٦٤,٥٠) (مئتين وأربع وستون ريال وخمسون هللة)(مرفق٢). ٢) فاتورة شركة الكهرباء عن سكن الموظفين لشهر (١١) بمبلغ وقدره (٤٥٧.٧٩) أربعمائة سبع وخمسون ريال وتسع وسبعون هللة.(مرفق٣). ٣) فاتورة شركة الكهرباء عن المطعم لشهر (١١) مبلغ وقدره (٣,٦١٥.٦٠) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة عشر ريال وستون هللة.(مرفق٤). ٤) فاتورة اشتراك التأمينات الاجتماعية لشهر(١١) مبلغ وقدره(١,٠٦٧.٥٠) ألف وسبعة وستون ريال وخمسون هللة.(مرفق٥). ٥) المخالفة الواقعة من اجادة على منصة بلدي بمبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال.(مرفق٦) ٦) مُخالفة عدم الإفصاح عن مبيعات التبغ عن شهر١٠و١١ عام ٢٠٢٣، بمبلغ وقدره(٤٥٠٠٠)خمسة وأربعون الف ريال (مرفق٧). ٧) ضريبة التبغ غير المسددة مجموعها مبلغ وقدره (٢٥٢,٤٥٤) مئتين واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال.(مرفق٨)، المستحقات العمالية: (طبقاً للفقرة ١٢ من البند السادس من العقد) ١) رواتب العمالة عن شهر (١١) بمبلغ وقدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. ٢) مُخالصة العامل (...) إقامة رقم (...)،لمدة عامين شاملة تذكرة السفر مبلغ وقدره (١٤.٨٠٠) أربعة عشر ألف وثمانمائة ريال. ٣) مخالصة العامل (...) إقامة رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٠٠) ستة الآف. ٤) مُخالصة العاملة (...) إقامة رقم (...)، شاملة تذكرة السفر مبلغ وقدره (١١,٤٦٠) أحد عشر ألف وأربعمائة وستون ريال. ٥) مُخالصة العامل (...) إقامة رقم (...)، شامل تذاكر السفر مبلغ وقدره (١٢,٤٦٠) اثنا عشر ألف وأربعمائة وستون ريال.(مرفق٩). - مصاريف الصيانة وفقاً للفقرة ٣ من البند السادس من العقد بمبلغ وقدره (٧١,٣٠٠) واحد وسبعون ألف وثلاثمائة ريال.(مرفق١٠). - مستحقات مُوكلتي الماليه عن شهر ١٠ و١١ من عام ٢٠٢٣م وفقاً للفقرة ٦ من البند السادس من العقد مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. - الفواتير المتعلقة بالموردين وفقاً للفقرة ١ من البند السادس من العقد. • فاتورة شركة (...) بمبلغ (١,٩٥٥) ألف وتسعمائة وخمس وخمسون ريال. (مرفق١١) • فاتورة شركة (...) وأكثر بمبلغ (٤.٧٧٤,٢٧) أربعة الآف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وعشرون هللة. (مرفق١٢)، وحيثُ إنَّ إجمالي هذه المبالغ هي (٥٩٤,٣٥٨,٦٦) خمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثلامئة وثمانية وخمسون ريال وستة وستون هللة، وجميع هذه المستحقات ثابته في ذمة المدَّعى عليها بموجب المرفقات المقدَّمة وبموجب ما تم النص عليه في العقد المبرم بين الطرفين والذي نحيل إلى بنوده منعًا للإطالة وحرصًا على وقت فضيلتكم. ا.هـــ، وقدمت سنداً لدعواها: عقد إدارة وتشغيل واستثمار مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ: ٢٦/٤/١٤٤٣ ولمدة سنتين تجدد تلقائيًّا وقد تضمن في الفقرة ٧ و٨ من البند ٦ أن فواتير الخدمات والكهرباء والماء وكذا الرسوم الحكومية والمخالفات الحكومية والخاصة جميعها من التزامات المدعى عليها، وقدمت أيضاً جدول تضمن مبالغ المخالفات والفواتير، وعدة فواتير ومستندات تضمن عدة مخالفات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها كما عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة فرفضت المدعية وكالة ذلك، ثم عقب المدعى عليه وكالة بمذكرته الجوابية عبر النظام والمتضمنة ما نصه: الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٦١٩٨ وتاريخ ٢٠/٠٧/ ١٤٤٥ه ويتلخص ردنا بالآتي: أولاً: بشأن ما جاء من الفواتير والضرائب والمخالفات: ١- بشأن فاتورة الجوال لشهر ١١ مبلغ وقدرة ٢٦٤.٥٠ ريال، صحيح. ٢- بشأن فاتورة الكهرباء عن سكن الموظفين لشهر ١١ بمبلغ وقدره ٤٥٧ ريال فصحيح. ٣- بشأن فاتورة الكهرباء عن المطعم لشهر ١١ مبلغ وقدره ٣٦١٥ ريال فصحيح. ٤- فاتورة اشتراك التأمينات لشهر ١١ مبلغ وقدره ١٠٦٧ ريال صحيح. ٥- بشأن المخالفة الواقعة من إجادة منصة بلدي مبلغ وقدره ٨٥.٠٠٠ ريال فغير صحيح وأن موكلتي سددت جميع المخالفات (مرفق إثبات سداد المخالفات). ٦- بشأن مخالفة عدم الإفصاح الضريبي للتبغ بمبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال فغير صحيح وأن المدعية هي المعنية بالإفصاح، حيث التراخيص باسمها ولم ينقل لموكلتي وبالتالي هي المقصرة والمفرطة في عدم الإفصاح. ٧- بشأن ضريبة التبغ ومجموعها مبلغ وقدره ٢٥٢.٤٥٤ ريال مائتان واثنان وخمسون الفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال فغير صحيح، والصحيح أن موكلتي سددت مبلغاً وقدره ١.٣٣٠٥٤١ مليون وثلاثمائة وثلاثون الفاً وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً، خلال فترة الإيجار للمطعم (مرفق بيان بإجمالي الفواتير وما تقيد بالسداد). ثانياً: المستحقات العمالية: ١- بخصوص ما جاء في البند رقم (١) والخاصة برواتب العمال عن شهر ١١ بمبلغ وقدره ٢٣.٧٥٠ ريال ثلاثة وعشرون الفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً فصحيح. ٢- أما جاء بشأن البنود ٢، ٣ ، ٤ ، ٥ فغير صحيح ، والصحيح أن موكلتي ستتحمل من تلك التسويات قيمة سنتان فقط وهي مدة ايجار المطعم، كما لم تقدم المدعية بخصوص هذه البنود البينة من عقود عمل وأجر وشرح تفاصيل المستحقات وبيان ما تتحمله موكلتي طبقاً للعقد . ثالثاً: بشأن ما جاء عن مصاريف الصيانة وقدرها ٧١٣٠٠ ريال واحد وسبعون الفاً وثلاثمائة ريال فغير صحيح، والصحيح أن موكلتي نفذت ما هو مطلوب وفقاً للفقرة رقم ٣ من البند رقم ٦ وهو بذل العناية للحفاظ على المطعم وليس تحقيق نتيجة، وهو ما ترغب فيه المدعية من صيانة وإصلاح وفرض قيمة صيانة لم نتم عليها ولم نقدم تعاقد يوضح ما هي الأعمال التي استدعت الصيانة. رابعاً: أما بشأن ما جاء من مستحقات المدعية عن شهر ١٠، ١١ من عام ٢٠٢٣م وقدره ٦٠.٠٠٠ ستون ألف ريال فغير صحيح والصحيح أن موكلتي سددت ما قيمته تحت بند الايجار مبلغاً وقدره ١.٦٤٤.٤٤٢ ريال وأن إجمالي قيمة العقد مبلغاً وقدره ١.٦٥٦.٠٠٠ ريال، فتصبح المتبقي من قيمة التعاقد مبلغاً وقدره ١١.٥٥٧ ريال (مرفق كشف بالتحويلات). خامساً: أما بشأن ما جاء بالفواتير المتعلقة بالموردين فغير صحيح، والصحيح أن موكلتي ملزم بسدادها للموردين وليس سدادها للمدعية، فضلاً أن المدعية لم تقدم البينة على ما يفيد سداد تلك الفواتير للموردين. بناءً على ما سبق: يكون إجمالي ما تطلبه المدعية في دعواها وهو مبلغاً وقدره ٥٥٩.٣٥٨ ريال خمسمائة وتسعة وخمسون الفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً غير صحيح. والصحيح أن جملة ما تستحقه المدعية مبلغاً وقدره ٤٠.٤٤٦ ريال أربعون الفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً ا.هــ، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٢١/١٠/١٤٤٥هــ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة رقم: (...) ، وبسؤال المدعية وكالة عما دفعت به المدعى عليها بشأن سداد مخالفة إجادة؟ فقررت قائلة: أحصر دعواي بالمبلغ الذي أقر به المدعى عليه وكالة وقدره ٤٠٤٤٦ أربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وأحتفظ بحق موكلتي في المطالبة ببقية الغرامات والمخالفات وقيمة الفواتير وأعمال الصيانة وجميع ما ذكر في هذه الدعوى عدا ما أقر به المدعى عليه وكالة والذي أطلب الحكم به في هذه القضية، هكذا قررت، ثم جرى الاطلاع على وكالة المدعي وكالة فتبين أنها تخول له حق الإقرار، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير والمخالفات والرواتب التي أقر بها المدعى عليه وكالة وقدرها ٤٠٤٤٦ أربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً مستندةً في دعواها على الفقرة ٧ و٨ من البند ٦ من عقد التشغيل المبرم بين طرفي الدعوى ومقررةً احتفاظها بحق موكلتها في المطالبة بالمتبقي من قيمة الفواتير والمخالفات والرسوم وتكاليف الصيانة وغيرها في دعوى مستقلة، تأسيساً على ذلك ولإقرار وكيل المدَّعى عليها - المخول له حق الإقرار – بما حصرت به المدعية وكالة دعواها، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقرّ كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستنادا على المادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـــ، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، عليه ولقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، مما تنتهي لدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤٠٤٤٦ أربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث