حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531002282
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571163059/1445
رقم الحكم:4531002282
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163059 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531002282 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر ضبط الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه - عبر برنامج مايكروسفت تيمز- افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية، وحضرت عن المدعية الممثلة قانونًا/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٢/٠٧/١٤٤٥ه، الصادرة من الموثقين، والمرخص لها بمزاولة مهنة الممثل القانوني للمدعية بموجب الترخيص رقم: (٤٥٣٢٨)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (١٠٣٠٩٦٩٨٧) ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها ذكرت بأنها طبقًا للائحة الدعوى المرفقة في الدعوى المتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (١٠٠٠) (أجبان وقشطة وما إلى ذلك)، وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ٠٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره: (١١,١٦٥.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١١,١٦٥.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بأنها تتمثل في خطاب صادر من المدعى عليه تضمن إقراره بمبلغ: (١١،١٦٤) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً ذيلت بتوقيع المدير الإداري والمالي كما ذيلت بختم المدعى عليه، وطلبت السير في الدعوى والحكم حضوريًا على المدعى عليه بالمبلغ محل خطاب الإقرار وقدره: (١١،١٦٤) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً. وعليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة قد حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١١،١٦٤) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد منتجات غذائية للمدعى عليه، وحيث قدمت لإثبات دعوى موكلتها اتفاقية بيع بالآجل مبرمة بين الطرفين، كما قدمت لإثبات مبلغ المطالبة خطاب صادر من المدعى عليه تضمن إقراره بمبلغ: (١١،١٦٤) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً ذيلت بتوقيع المدير الإداري والمالي كما ذيلت بختم المدعى عليه ، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليه بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر جلسة هذا اليوم، ولما كان القضاء على مثله -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١،١٦٤) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.