حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530985680
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571046090/1445
رقم الحكم:4530985680
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571046090 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530985680 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٦٠٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه من الثابت تعاقد موكله مع مؤسسة المدعى عليه في تاريخ ١٥ /٠١ /٢٠٢٤م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة المنصوص عليها في العقد المرفق وهي عبارة عن مقاولة شراء أجهزة مستخدمة وهي من نوع عدد (١) مكبس (...) مستخدم (١٠%) عدد (١) غسالة بطانيات (...) مستخدم (١٠%) عدد (١) نشافة حرارية (...) (٧٥) رطل مستخدم (١٠%) عدد (...) مستخدم (١٠%) عدد ثلاثة جلايات سجاد (...) عدد (١)رول عصارة سجاد (...) أربعة متر تركيب سباكة وكهربه شامل الضمان سنتين استخراج رخصة مزاولة نشاط + سجل تجاري + ضمان المعدات سنتين وذلك من تاريخ التسليم للطرف الثاني ويلتزم الطرف الأول صيانة دورية وذلك كل ستة اشهر أي ما يعادل أربع دورات صيانة و ذلك خلال مدة الضمان التي تبلغ (٢٤) شهر وذلك بمبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال تسلم على دفعة على ضوء أن يلتزم الطرف الأول بتركيب المعدات بالكامل وتجهيزها من سباكة وكهربه وغير ذلك و تاريخ تسليم العمل ٢٠ /٠١ /٢٠٢٤م بعد الاطلاع والتشغيل إلا أن المدعى عليها قد تسلمت من موكله مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال و الجدير بالذكر أنها لم تلتزم بما نص عليه العقد وفق الأعمال المتفق عليها في العقد، وبما أن المدعى عليها أخلت بالاتفاق، وطالب بـالحكم بفسخ و إرجاع المبلغ المدفوع من قبل موكله وهو مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد (عمل) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٥م على مطبوعات (مؤسسة (...)) والمبرم بينها وبين المدعي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المؤسسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قدم مذكرة عبر الدردشة وباطلاع الدائرة عليها طلبت منه تقديم المذكرة عبر النظام. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ وفيها قدم وكيل المدعى عليه مذكرة وحاصلها الرد هو أن هناك تزوير في العقد حيث أن الشخص الذي قام بالتوقيع لا يتبع للمؤسسة وكذلك الختم ليس هو الختم المعتمد لدى المؤسسة والورقة التي تم كتابة العقد عليها ليست من أوراق المؤسسة المعتمدة من الغرفة التجارية، وكلمه الأخ (...) وأرسل له صور لأشخاص قاموا بتنزيل البضاعة على حد قوله وقال له لا أعرف أي منهم، وطالب وكيل المدعي إمهاله للرد. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ ونصها: إن ما ذكره المدعى عليه و دفعه بأن العقد مزور و الختم والأوراق مزورة فغير صحيح جملة وتفصيلاً، و الصحيح ونفصل الإجابة على هذا الدفع أننا نتمسك بما جاء في العقد و نطلب من فضيلتكم إحالة الأوراق إلى قسم الأدلة الجنائية بمحافظة جدة وفقاً لما جاء بنص النظام وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها وبسؤال المدعي عما يثبت الحوالة أجاب قائلاً: تم تسليمها لمن يمثل المدعى عليها نقداً، ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه فقرر أنه يطلبها، وبسؤال المدعى عليه أصالة هل مستعد لأداء اليمين؟ أجاب قائلاً: نعم فاستعد لها وحلف قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة أنني لم أتعاقد مع (...) ولم يحول لي مبلغ من المال قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال وأن المدعو (...) لا يمثلني ولا أعرفه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما اعمال مقاولة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى الحكم بفسخ و إرجاع المبلغ المدفوع من قبل موكله وهو مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم صحة الدعوى وأن العقد مزور، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعي، كما أن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة، حيث إنها لم ترقى لأن تكون بينة موصلة، فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين خصمه وطلبها، بناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه وحيث أدى المدعى عليه اليمين على عدم التعاقد مع المدعي واستلام المبلغ المذكور، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب