حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530986726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571021474/1445
رقم الحكم:4530986726
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021474 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530986726 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢١٤٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للحلويات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن متجر بيع الحلويات بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في الرياض ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، وقد دفع المدعى عليه (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإخلال بمادة الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (ما جاء في بند انتهاء العقد (تعد جميع المبالغ مستحقة بالكامل عند انسحاب الطرف الثاني وانهاء العقد)) لإخلال المدعى عليه به، بمبلغ وقدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ حتى ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ وطريقة حساب التعويض (منصوص عليها في قيمة العقد)، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (العقد). وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعية المبرم بين أطراف الدعوى، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م. ٢- خطاب على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب لها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م. ٣- عدد (٨) فواتير على مطبوعات المدعية للعميل المدعى عليها. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسة ترافع كتابي في ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ وفيه: وجهت المحكمة سؤالها للمدعية ببيان كلاً من: ١- سبب اختلاف المبلغ المطالب به عن المبلغ المتبقي من العقد. ٢- تاريخ اخلال المدعى عليه بالعقد، مع ارفاق خطاب الفسخ المشار اليه بالدعوى، وأجابت بما نصه:( سبب اختلاف المبلغ لأنه مدون بالعقد بأن المبلغ الإجمالي غير شامل الضريبة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ويتم إضافة الضريبة مع كل فاتورة يتم إصدارها ليصبح اجمالي المتبقي شامل الضريبة (٤٦,٠٠٠) ست وأربعون ألف ريال، وهو مبلغ المطالبة وتاريخ الفسخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م)، ثم وجهت الدائرة سؤالها للمدعية ببيان المبالغ المتأخرة بشكل مفصل مع ارفاق الفواتير المذكورة بالترافع الكتابي، وأجابت بما نصه:(وبناء على طلب الدائرة بالتفصيل في المبالغ المتأخرة والمبالغ بعد الفسخ نفيدكم بأن إجمالي المبالغ المتأخرة قبل فسخ العقد يساوي مبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) ريال سعودي عبارة عن فواتير لشهر ٥ , ٦ , ٧ من عام ٢٠٢٣ ميلادي حيث أن كل فاتورة بعد الضريبة يكون اجماليها مبلغ وقدره (٥,٧٥٠) ريال، واجمالي المبالغ بعد فسخ العقد يساوي مبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠) ريال، عبارة عن فواتير لشهر ٨ , ٩ , ١٠, ١١, ١٢ من عام ٢٠٢٣ ميلادي حيث أن كل فاتورة بعد الضريبة يكون اجماليها مبلغ وقدره (٥,٧٥٠) ريال)، ثم وجهت الدائرة سؤالها للمدعى عليها. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ تضمنت ما نصه: بناء على ما ورد في موضوع الدعوى فان المدعي قام بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م بإيقاف استمرار تقديم الخدمات والانسحاب من العقد المتفق بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م ولذلك تم فسخ العقد من قبل المدعي بناء على مراسلتهم لنا من خلال الايميل، الحاقا للفقرة السابقة فقد قمنا نحن شركه (...) للحلويات براند (...) بالالتزامات المالية والوفاء بها لشهر يناير وفبراير ومارس وابريل، ولكن وللأسف فقد تمت المماطلة والاضرار بنا من قبل المدعي فقد تم ابلاغنا، بوضع خطه لجلسه تصوير فوتوغرافي لشهر فبراير مع فيديو اعلاني وجلسه تصوير فوتوغرافي لشهر مارس مع فيديو اعلاني حيث اننا قمنا بتذكيرهم مرتين لتخلفهم عن ما ورد والاضرار بنا وتخلفهم عن شهر فبراير لجلسه التصوير الفوتوغرافي وهذا مخالف للبند رقم ٤ المتفق عليه بالعقد، إضافة الى ذلك فقد قام المدعي باعتماد صور من جلسه سابقه كنت قد طلبت إعادة تصويرها وتم وضعها في خطه لشهر مارس لعدد ٦ صور فقط، حيث أننا كنا قد ابلغناهم مسبقا بحاجة إلى عدد صور اكثر، بالإضافة الى ذلك تخلف المدعي في البند رقم ١ حيث انه تم إعطاء الأخت (...) حساب الدخول لتويتر وتم اعطاؤه مره أخرى لـ(...) ولم يتم النشر في حساب تويتر حتى هذه اللحظة، الحاقا وبعد ان اخل المدعي في بنود العقد قام المدعي بالمماطلة والمحاولة والضغط من اجل تغيير العقد واعتماد عقد جديد لذلك طلبنا من الإخوة والاخوات في مجموعه (...) ان يكون هناك لقاء مع الأستاذ (...) المحترم ولكن لم يتم ترتيب هذا الاجتماع لنا بل تم الاجتماع مع الاخوات وابلغتهم ان العلاقة التي يحكمها العقد المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠٢٢ والموقع من قبلي فقط ولم يردني التوقيع من قبلكم لحد الان. قام المدعي بالرغم من مخالفته لشروط العقد والاضرار ب(...) بإبلاغنا بوجود دفوعات ماليه وبالإيقاف وعدم الاستمرار بتقديم الخدمات، التي لم تقدم أساسا بالشكل الصحيح والمماطلة بعدم توقيع العقد وكثير من الأمور المتعلقة بأشغالنا بتغيير العقد في موسم الشوكولاتة مما اضطررنا الى عدم إنتاج كميات وافيه من الشوكولاتة خوفا منا من عدم البيع بسبب تأخر المدعي من إدارة حسابات الإنستغرام وتويتر وعدم وضعه للخطط وعدم المصداقية في التعامل وتغيير من يدير المشروع الى اكثر من شخص لذلك قمنا بالرد، ولذلك نطالب نحن شركة (...) للحلويات براند (...) ندب خبير لبيان قيمة الأضرار المادية (ما تكبده من خسارة وما فاته من كسب ) التي لحقت بالمدعى عليه فرعيا بسبب اخلال المدعي فرعيا في التزاماته العقدية مع بيان قيمتها وذلك الاطلاع على حسابات الشركة ومبيعاتها خلال فترة العقد للوصول إلى وجه الحق في الدعوي تمهيدا للقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وفي الجلسة المؤرخة في ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وممثل المدعى عليها، وجرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: (العقد المبرم والفواتير وخطاب فسخ العقد) هكذا قالت، وبسؤالها عن بداية العقد وبيان المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وتفصيل مبلغ المطالبة، فأرسلت عبر الاتصال المرئي ما نصه: (تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ م٢٦/١٢/٢٠٢٢ على أن يتم تقديم خدمات تسويقية واعلانية للمدعى عليها ومدة العقد سنة ميلادية وتم سداد مبلغ وقدره (٢٣،٠٠٠) عبارة عن شهر ١ وشهر ٢ وشهر ٣ وشهر ٤ فقط، وتم التأخير عن سداد الدفعات لشهر ٥ وشهر ٦ وشهر ٧ ولا زال العقد حينها ساري بمبلغ إجمالي (١٧،٢٥٠) وتمت المطالبة بالسداد ولكن لم يتم السداد وبعد ذلك تم فسخ العقد في شهر ٨ ميلادي من قبل المدعى عليها وتم التوقف بعد ذلك عن العمل للمدة المتبقية من العمل وهي قيمة فواتير لشهر ٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢ بمبلغ اجمالي (٢٨،٧٥٠)، ونص العقد أنه في حال فسخ العقد تعد قيمة العقد كاملة مستحقة عند فسخ العقد وتعد قيمة العقد شامله للمبالغ المتأخرة وشاملة للشرط الجزائي كما نص عليه العقد) ا. هـ. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها وكالة أحال على مذكرته الجوابية المقدمة عبر النظام بتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢هـ ، وبسؤال ممثل المدعى عليها هل صحيح أن بداية العقد في ٢٠٢٢/١٢/٢٦م وهل قامت المدعية بتقديم خدمات تسويقية وإعلانية لشهر ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي مقداره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألف ومئتان وخمسون ريال، فأجاب قائلاً: (فيما يخص بداية التعاقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ فصحيح، وفيما يخص قيام المدعية بتقديم خدمات تسويقية وإعلانية لشهر ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٣م فغير صحيح، فلم تقدم المدعية خدمات تسويقية وإعلانية خلال تلك الفترة وهي لا تستحق المبلغ المطالب به) هكذا قال، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجابت وكيلة المدعية قائلة: لا مانع لدى موكلتي من الصلح بسداد مبلغ المطالبة، وأجاب ممثل المدعى عليها قائلاً: بتعذر الصلح هكذا قرروا، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على تقديم الخدمات التسويقية والإعلانية لشهر ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٣م فأفادت بوجود مراسلات عبر البريد الإلكتروني ، فجرى إفهامها بتقديم كافة ما لديها من مستندات عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه، كما جرى إفهام ممثل المدعى عليها بتقديم كافة ما لديه خلال خمسة أيام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ والتي تضمنت ما نصه: نفيدكم تم ذكر الرد على استفسار الدائرة القضائية المعد بسبب العقد المنشأ بيننا نحن شركة (...) للحلويات ومجموعة (...) القابضة الاعمال التي لم يقوم بها: ١. التاخر في النشر لجلسه يناير ٢. عدم التصوير لجلسه تصوير فوتوغرافي لشهر فبراير قاموا باعتماد صور الجلسه التي تم تصويرها في شهر فبراير لجلسة التصوير التي طلبت اعادتها بعد اعطائي لهم الملاحظات عليها وتم ادراجها في خطة لشهر مارس ٣. عدم التصوير لجلسه تصوير فوتوغرافي لشهر ابريل ٤. لم يتم النشر في حساب تويتر حتى هذه اللحظه حيث ان الدخول لحساب تويتر تم اعطائه الاخت (...) في شهر يناير ٥. لم استطع الموافقه على تصوير الفيديو التعريفي في البند رقم ٢ وذلك لعدم وجود محتوى كافي تم نشره في حساب الانستقرام وذلك يعود لعدم التزامهم في البند رقم ٤ الاعمال التي قاموا بها: ١. قامت الاستاذه (...) بتصوير جلسه بتاريخ ٢٣/١/٢٠٢٤ ٢. تم ابلاغنا بتسليم الجلسه واحد وسيتم التنسيق لجلسه فبراير وجلسه مارس وذلك بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٤ لذلك طلبنا نحن شركه (...) للحلويات من خلال الايميل وبالاتصال اعاده الجلسه يناير بعد اعطائي لبعض الملاحظات ان تكون على نفس مفهوم الانستقرام ٣. تم تغيير المشروع من (...) الى (...) ٤. قاموا باعاده تصوير الجلسه واحد لشهر يناير بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٤ ٥. بوست بكج التاسيس ٢١/٢/٢٠٢٤ و بوست مبارك عليكم الشهر ٢٣/٣/٢٠٢٤ ٧. تسليم رابط صور بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٤ تصوير مقطع ريلز وبوست ١١/٤/٢٠٢٤ تم ارسال لي خطه نشر لشهر مايو من جلسه تصوير لشهر مارس التاخر وعدم النشر واشغالنا بتغيير العقد وعدم التعاون معنا - تم التوقيع العقد بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٤ وارساله لجهه الاتصال لاخت (...) المذكوره بالعقد وعند التواصل معها عن طريق الايميل اغلق الايميل او لم يتم العثور عليه مرفق واحد وبعد التواصل معها عن طريق الواتساب من ٥/١/٢٠٢٤ افادتنا بانها مريضه بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٤ وسوف يتواصل معنا الاخ جهاد مرفق اثنين - افادنا جهاد عن طريق رساله صوتيه بالواتساب بتاريخ ١١/١/٢٠٢٤ بان راح يكونون متواجدين بـ(...) الساعه ٦:٠٠ او الساعه ٧:٠٠ مرفق ثلاثه لتصوير الفيديو بـ(...) ولم يحدث ذلك - تم تحويل من يدير العمل الى (...) وقامت الاخت (...) بتصوير الجلسه في ٢٣/١/٢٠٢٤ وتم خلال الجلسه اعطائها حساب الدخول الانستقرام وتويتر - استلمنا ايميل من المدعي بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٤ يفيد بتسليم الجلسه المتاخره لشهر يناير لذلك ابلغناهم باعاده تصوير الجلسه وذلك بتاريخ ٨/٢ لوجود بعض الملاحظات مرفق اربعه وابلغوني انه غير متوفر الخميس بعد التصوير وتم تاجيلها الى الاسبوع الذي يليه - قاموا بتغيير من يدير المشروع من (...) الى (...) - قاموا باعاده تصوير جلسة يناير بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٤ وتخلفوا عن تصوير جلسه فبراير وقد تم ارسال لهم ايميل وتذكيرهم بها ولم يتم الرد مرفق خمسه مرفق سته - قاموا بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ باعتماد الصور التي تم تصويرها في شهر فبراير للجلسه المتاخره لشهر يناير وادراجها لخطه لشهر مارس مرفق سبعه - قاموا الاخوات عن طريق الاتصالات والاجتماعات لشهر مارس باشغالنا والضغط علينا من اجل تغيير العقد مرفق ثمانيه لذلك طلبت لقاء الاستاذ (...) ولم يتم التعاون معنا لترتيب هذا الاجتماع مرفق تسعه - لذلك نطالب نحن شركة (...) للحلويات براند (...) ندب خبير لبيان قيمة الأضرار المادية (ما تكبده من خسارة وما فاته من كسب )التي لحقت بالمدعي فرعيا بسبب اخلال المدعي عليه فرعيا في التزاماته العقدية مع بيان قيمتها وذلك الاطلاع على حسابات الشركة ومبيعاتتها خلال فترة العقد للوصول إلى وجه الحق في الدعوى تمهيدا للقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى المدونة بياناته أعلاه وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية بما لديها من مستندات عبر النظام بتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٦ كما تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٧هـ وبسؤال طرفي الدعوى عما يودون إضافته قررا الاكتفاء، وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألف ومئتان وخمسون ريال، لقاء تقديم خدمات تسويقية واعلانية للمدعى عليها لشهر ٥ و ٦ و ٧ لسنة ٢٠٢٣م، ومبلغ مقداره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال لقاء الشرط الجزائي المذكور في العقد، لتكون مجمل مطالبة المدعية بمبلغ مقداره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ومن جانب موضوع الدعوى، فقد جاء جواب ممثل المدعى عليها بصحة التعامل بين الطرفين، إلا أنه أنكر قيام المدعية بتنفيذ الأعمال المنوطة بها حسب ما ورد في بنود العقد، وأن المدعية تسببت بأضرار وطالب بندب الخبرة لبيان قيمة الأضرار المادية حسب التفصيل الوارد في جوابه، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية لمبلغ مقداره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألف ومئتان وخمسون ريال، لقاء الخدمات المقدمة لشهر ٥ و ٦ و ٧ لسنة ٢٠٢٣م، وبما أن المدعى عليها أنكر قيام المدعية بأي أعمال خلال تلك الفترة، وبما أن على المدعية إقامة البينة على تنفيذها للأعمال المتفق عليها بالعقد، وبما أن وكيلة المدعية قدمت نسخة من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وعدداً من الفواتير على مطبوعات المدعية، وخطاب على مطبوعات المدعى عليها مؤرخ في ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، وعدداً من المراسلات عبر البريد الالكتروني، وبعد تفحص الدائرة لما قدمته المدعية من مستندات، وفيما يخص العقد فهو مثبت لما التقت عليه إرادة الطرفين، ولم تجد فيه ما يثبت قيامها بتقديم الخدمات خلال فترة المطالبة، وأما الفواتير فهي على مطبوعات المدعية ومن صنعها التام، ولم تتضمن أي تأشير أو اعتماد من قبل المدعى عليها، ومعلوم أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه، وفيما يخص الخطاب المنسوب للمدعى عليها فلم تجد فيه الدائرة بينة موصلة، وأقصى ما تضمنه هو قيام المدعى عليها بإنذار المدعية باللجوء إلى القضاء، وأما عن المراسلات البريدية، ومن ضمنها البريد المنسوب صدوره للمدعى عليها والمؤرخ في ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٣م فقد تضمن قيام المدعى عليها بتأجيل سداد مبلغ مقداره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال لشهر مايو ٢٠٢٣م، وبما أن المدعى عليها لم تنكر ما نسب إليها من البريد الالكتروني، رغم حاجة المقام إلى البيان، وبما أن المنظم أخذ بحجية الدليل الرقمي كما في مادته الرابعة والخمسون والخامسة والخمسون، لذا فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ مقداره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال لشهر مايو ٢٠٢٣م، وأما بقية المراسلات فلم تجد فيها الدائرة بينة موصلة، وإنما عبارة عن مطالبات من المدعى عليها للمدعية بالتجاوب مع مطالباتها، وبما أن الأصل العدم، والأصل براءة الذمة، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بتقديم الخدمات لشهر ٦ و ٧ لسنة ٢٠٢٣م ولذا فإن الدائرة تطّرح مطالبة المدعية المتعلقة بالشهرين المشار لها آنفاً وتلتفت عنها، وفيما يخص مطالبة المدعية بتطبيق غرامة الشرط الجزائي وإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة العقد بمبلغ مقداره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، فلا ترى الدائرة وجاهته، ذلك أن العقد إنما مبني بعضه على بعض، ولم يثبت لدى الدائرة قيام المدعية بالتزاماتها الواردة في العقد، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض مطالبة المدعية بالشرط الجزائي، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للحلويات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مجموعة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.