حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530962135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571128668/1445
رقم الحكم:4530962135
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128668 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530962135 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571128668 لعام 1445 هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 19/02/1434هـ الموافق 1/01/2013م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات اتصال وانترنت) عدد (0) (شرائح اتصال وخطوط انترنت)،وتاريخ ابتداء التعامل 25/05/1438هـ الموافق 22/02/2017م بثمن إجمالي قدره (44,020.11) أربعة وأربعون ألفًا وعشرون ريال سعودي و أحد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (لقد تقدمت المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 01/01/2013م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (44,020.11) ريال، وذلك بتاريخ 06/04/2021م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العلقة بذمتها في موعد أقصاه 28/04/2021م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/08/1442هـ الموافق 6/04/2021م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة خدمات واستمارت خطوط اتصال و عقد توريد وخطاب تفويض ومذكرة تفاهم). 2-أضرار تقاضي متمثلة بلم تدفع المدعى عليها شيء من قيمة الخدمة المقدمة مما أدى إلى (ما ادى الى توكيل شركة محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (4,402.00) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (44,020.11) أربعة وأربعون ألفًا وعشرون ريال وأحد عشر هلله. بالإضافة أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (4,402.11) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان ريال وأحد عشر هلله، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 7/10/1445هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى مذكرة في خانة الطلبات وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن عقد توريد؛ ومن ثم فــإنه يُعد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية ولما كانت المدعية تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره وقدره (44,020.11) أربعة وأربعون ألفًا وعشرون ريال وأحد عشر هلله. بالإضافة لأضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,402.11) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان ريال وأحد عشر هلله. ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة لما تدعي به، وبناء على ما جاء في نظام الاتصالات الصادر بتاريخ 12 / 3 / 1422هـ وذلك بالمادة الحادية والعشرون الفقرة (8) البند (ز) ونصها ( يجب على مقدم الخدمة تعليق الخدمة أو إلغاؤها في الحالات التالية (ز) انقضاء (60) يوماً من تاريخ صدور الفاتورة إذا لم يسدد المستخدم المبالغ المستحقة خلال تلك المدة، ما لم يكن المبلغ محل خلاف مع مقدم الخدمة، ولا يحق لمقدم الخدمة احتساب أي رسوم بعد هذا التاريخ)، وعليه فلا يحق للمدعية بأن تطالب بالأجور المتراكمة لمخالفة وإنما لها أن توقف الخدمة المقدمة في حال عدم السداد، وبهذا فإن الدائرة لم يثبت لديها ما تدعيه المدعية من مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي الدائرة معه إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث