حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530985260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571187209/1445
رقم الحكم:4530985260
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187209 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530985260 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٢٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات استهلاكية وأدوات نظافة) عدد (١) (على سبيل المثال لا الحصر أكواب وعلب وأكياس نفايات وغيرها)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠) ستمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب عميل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م والمتضمن طلب شركة (...)للوجبات السريعة بالتعامل مع شركة (...)للتجارة والمتضمن بيانات الشركة وحجم التسهيلات. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م على مطبوعات شركة (...)للتجارة على مبلغ قدره (٧,٠٢٣.٢٥) سبعة آلاف وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله ممهور بختم منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠) ستمائة ريال، فبناءً على ما تقدم وبما أن وكيلة المدعية طالبت بتسليم الثمن البالغ قدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله وقدمت في سبيل إثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعى عليها وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة ولم تتقدم بمذكرة دفاعها وبالإشارة إلى ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: إذا تبلَّغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أيٌّ منهما في أي جلسةٍ أمام المحكمة، أو قدَّم مذكرةً بدفاعه؛ عُدَّت الخصومة حضوريَّةً ولو تخلَّف بعد ذلك ، واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات: التي نصت على -يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة(...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,٠٢٣.٢٥) ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله. واتعاب المحاماة (٥٠٠) خمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث