حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531149951
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570876229/1445
رقم الحكم:4531149951
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570876229 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531149951 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٢٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (مساهمة مقفلة) المدعي عليه: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٢ حامل (هيكل) الومنيوم (٦) متر وبيانات وصف العين المؤجرة: تم تأجير عدد ٢ حامل(هيكل) الومنيوم(٦)متر لمدة شهرين و بعد انتهاء مدة الشهرين في ٢٨/١٠/٢٠١٩م وسداد ايجارهما بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) ريال (واحد وعشرين الف ريال) قامت المدعى عليها بحجز أحد الحاملين (الكرينين) لديها و لم تفرج عنه الا بموجب رسالتها بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م و قد ترتبت على المدعى عليها قيمة ايجارات عن الحامل (الكرين) المحجوز لديها لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م إلى ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للرد عليها، فأجابته الدائرة لطلبه، ثم قدم مذكرة كتابية تضمنت الدفع بسداد قيمة أمر الشراء المطالب به، والدفع بأن البريد الإلكتروني متعلق بأوامر شراء أخرى، وأما فيما يتعلق بالحبس فإن ذلك مخالف لأمر الشراء، وأرفق صورة شيكين بقيمة تتجاوز السبعون ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه مذكرة كتابية تضمنت إنكار هذه الدفوع وأن قيمة الشيكين تتجاوز قيمة الأجرة المتفق عليها وهذا خلاف دفعهم، والأدلة المرفقة من قبل تثبت بشكل قاطع ما ادعى به، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة كتابية تضمنت أن المبالغ الزائدة المسددة متعلقة بأوامر شراء أخرى، وأرفق العديد من أوامر الشراء باللغة الإنجليزية، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة قرر المدعى عليه وكالة لقد أودعت مذكرة كتابية وباطلاع الدائرة إليها وجدتها متضمنة ملفات باللغة الإنجليزية فوجهته الدائرة بترجمتها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للرد عليها فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت الدفع بأن أوامر الشراء لا علاقة لها بموضوع الدعوى علاوة على أنها متعلقة بشركات أخرى، ثم قدم المدعى عليه وكالة أوامر الشراء مترجمة، وفي جلسة أخرى قرر الأطراف الاكتفاء وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف عدد من المذكرات لا مزيد فيها وتحيل إليها الدائرة منعا للإطالة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بإنكار الدعوى، وأن موكلته سددت كامل المستحقات وأن العقد لم يتجدد، وأن موكلته لم تحتجز الرافعات وفيما يتعلق بالبريد فهو متعلق بأوامر شراء أخرى، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على أمر الشراء المرفق، وعلى الفواتير، وكذلك البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها، وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى استلام المدعى عليها للرافعات، وانتفاعها بها لمدة ثلاثة وثلاثون شهرا وفقا للبريد المرفق، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذا الانتفاع ولم يأت ما يرفع هذا الأصل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليها بخصوص السداد حيث لم تثبت سوى سداد أجرة شهرين وقد أقرت بها المدعية وهي خارج موضوع المطالبة، كما لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها أن العقد لم يتجدد وأنه قد انتهى وهذا دليل على تسليمها للمعدات فلا يسلم لها ذلك بل إن البريد يثبت خلاف ما ادعت به، ولم تقدم أي بينة تثبت تسليمها للرافعة، وأما عن دفعه بخصوص أن البريد متعلق بأوامر شراء أخرى فلا يسلم له ذلك حيث أن جل ما قدمه أوامر شراء متعلقة بشركات ومؤسسات أخرى لا علاقة لها بالمدعية لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تشيح بنظرها عن كل هذه الدفوع لعدم قيامها على أساس صحيح، وأما عن طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي، ولأن هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعية مستحقات ثابتة في ذمة المدعى عليها لقاء انتفاعها برافعة قامت بحجزها لمدة ثلاثة وثلاثون شهرا، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد مقابلها، ثم أخطرتها بذلك ولم تلتزم، مما حدى بها للجوء إلى مركز المصالحة التابع لوزارة العدل وعقد أمامهم جلستين دون أي التزام من المدعى عليها بالسداد، ثم أحيلت الدعوى للدائرة طرفنا ونازعت المدعى عليها وجحدت هذا الحق إلا أن الدائرة انتهت إلى إلزامها بالحق الثابت في ذمتها، وكل ذلك يعد في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي وفقا للعقد المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها الثابت، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق لها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها ماطالبت به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، لقاء أجرة الرافعة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531149951 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٢٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (مساهمة مقفلة) المدعي عليه: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية من إيجار الرافعة وقدرها (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ والقاضي أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٨٢,٢٥٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، لقاء أجرة الرافعة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، تعويضا عن مصاريف التقاضي ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم بواسطة المحامي/ (...)، المقيد برقم ٤٥١٢٠٩٣٤٧٩ ، والمتضمن أنَّ محل الخلاف بين موكلتي والمُدعية في هذه الدعوى هو أمر العمل رقم ٤٣٠٠٠٠٥٢٩٢ والذي يتمثل في قيام المُدعية بتأجير اثنتان من حوامل الالمنيوم لمُوكلتي في إحدى مشاريع مُوكلتي -مشروع (...)- بمبلغ وقدره ٥,٠٠٠ خمسة الأف ريال للحاملة الواحدة على أن يكون الأجر الشهري لإجمالي الحاملات ١٠,٠٠٠ عشرة الأف ريال على أن تكون مدة التأجير من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٩م ولمدة شهرين فقط. وقامت مُوكلتي بسداد مبلغ وقدره ٧٣,٧٦٠.٦ ثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستون ريال وستة هللات بموجب شيكين نظير مبلغ الأجرة المتفق عليها وقامت المُدعية باستلامها وذلك بعد انتهاء مدة الأجرة المُتفق عليها، وأقرت المُدعية باستلامها الأجرة عن مُدة أمر العمل محل النزاع وذلك بعد انتهاء مدته، وهذا ما يثبت عدم صحة ما دفعت به من استمرار أمر العمل وحيث أن المادة السابعة عشرة نصت على (الإقرار القضائي حجة على المقر وقاصرة عليه). وأن الحكم الابتدائي نص في أسبابه على أن البريد الالكتروني يثبت خلاف ما دفعت به مُوكلتي من انتهاء مدة أمر العمل، وترد مُوكلتي على ذلك أن البريد المذكور لم يرد فيه رقم أمر العمل أو تاريخه أو أي ما يشير إليه، كما أن أمر العمل لم يرد فيه أي ما يفيد اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة معتمدة للتواصل ويسري عليه ماورد في المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات يكون الدليل الرقمي حجة على أطراف التعامل –مالم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الأتية : ٢ – إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع ، ومما لا يخفى على الدائرة المُوقرة أن أمر العمل محل النزاع لم ينص على اعتماد البريد الالكتروني المدون كوسيلة تواصل معتمدة بين الطرفين. وأن هناك عدة تعاملات بين مُوكلتي والمُدعية في ذات المشروع ومشاريع أخرى تابعة لمُوكلتي والمُدعية مُقرة بذلك ولم تقدم ما يفيد ارتباط البريد المُرفق بأمر العمل حيث أن هناك عدة أوامر عمل بين الطرفين وحيث نصت المادة الثانية من نظام الإثبات على المُدعي أن يثبت ما يدعيه من حق . وأن الحكم الابتدائي نص على أن أوامر العمل المُرفقة من قبل مُوكلتي تتعلق بشركات ومؤسسات أخرى وهذا غير صحيح فهي بين مُوكلتي والمُدعية لكنها في ذات المشروع، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تضررها نتيجة رفع الدعوى وحيث أن التعويض يجب أن تتوفر فيه ثلاثة أركان وهم الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت تضررها، وأن أمر العمل المبرم بين الطرفين انقضت مدته ولا يوجد ما يثبت تمديده بأمر عمل جديد أو ملحق أو أي ما يفيد ذلك، وحيث أن أمر العمل نص على أن المدة هي شهرين فقط، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ورد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تدعي به ، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين ٤/١٢/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعى عليها في اعتراضه من كون البريد الالكتروني – محل استدلال المدعية- لم يرد فيه رقم أمر العمل أو تاريخه أو ما يشير إليه، وأنَّ أمر العمل لم يرد فيه ما يفيد اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة معتمدة للتواصل ، فالجواب عليه أنَّ ذلك ليس بمؤثر فالمدعى عليها لا تنكر حقيقة صدور هذا البريد منها ، وكون أمر العمل بين الطرفين لم يعتمد البريد الالكتروني كوسيلة تواصل فذلك خارج عن النزاع ، كما أنَّ نعي المدعى عليه على البريد المشار إليه بأنَّه لم يرد فيه رقم أمر العمل أو تاريخه ، أو ما يشير إليه ؛ فسبب ذلك يظهر من حقيقة موضوعه الذي أُنشأ من أجله ، وهو استعادة رافعة الحاويات المعروفة لدى المدعى عليها ، حيث نصَّت في البريد المشار إليه على أنَّه ابتداءً من تاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٢م لن تكون شركة (...)/المدعى عليها مسؤولة عن رافعة الحاويات ، وفي ذلك دلالة وإقرار من المدعى عليها بإعادة عين الرافعة محل الدعوى-التي كانت في حوزتها- والمعروفة لها من جهة العقد والوصف إلى المدعية ، وهو ما يستلزم تعويض المدعية عن حبس منفعتها قبل تسليمها وفق ما ذكرته المدعية في دعواها وقد نصت المادة (٢٩/٢) من نظام الإثبات على أنَّ: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.) وأبانت المادة (٣٩/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنَّه: (يُعدُّ مناقشةً لموضوع المحرر: أيَّ دفعٍ شكليٍ أو موضوعيٍ بشأن المحرر) لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبما أضافته هذه الدائرة إليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٢٩ القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات (مساهمة مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائتان وخمسون (١٨٢.٢٥٠) ريالاً أجرة الرافعة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات (مساهمة مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثمانية عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون (١٨.٢٢٥) ريالاً تعويضا عن مصاريف التقاضي، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.