حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437949062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102329/1443
رقم الحكم:437949062
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102329 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437949062 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439102329 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للرخام والجرانيت شركة مساهمة مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب بيع بالآجل بتاريخ 14/7/1437 , وذلك لغرض شراء زيوت تشحيم التي تقوم موكلتي بإنتاجها , وتم توقيع الاتفاقية وقد قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها الزيوت التشحيم حيث أن أجمالي مبلغ الشراء هو مبلغ وقدره (186496) ريال فقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (146526) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (39970) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي لم تقم بسدادها حتى تاريخ الدعوى حيث أن جميع مبلغ المطالبة حالة الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (39970) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي.وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة 23/7/1443ه افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) بصفتها وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه وجرى إفهامه بتقديم ما لديه خلال أسبوع من تاريخه، كما جرى إفهام وكيلة المدعية بالاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليه وتقديم ما لديها خلال أسبوع من تاريخه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 11/8/1443هـ نظرت الدائرة هذه القضية عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته قرر المدعي وكالة بقوله: أجاب وكيل المدعى عليها بأن ما ذكرته المدعية في دعواها من التعاقد مع موكلتي فهو صحيح لكن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ 29999.25 ريال تسعة وعشرين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريال وعشرين هللة لأن موكلتي قامت بسداد مبلغ خمسة آلاف ريال بتاريخ 15/09/2020م عبر حوالة عن طريق مصرف (...)، ودفعة ثانية بمبلغ أربعة آلاف وتسعمائة وأربعة وستين ريال وخمسين هللة بتاريخ 11/01/2021م عن طريق مصرف (...)، وموكلتي مستعدة بدفع المبلغ التي في ذمتها وتكون على دفعتين الأولى بتاريخ 30/04/2022م بمبلغ خمسة عشر ألف ريال والدفعة الثانية بتاريخ 30/05/2022م بمبلغ خمسة عشر ألف ريال هكذا أجاب وبعرضه على وكيلة المدعية أجاب بأنها تطلب مهلة للرجوع لموكلتها لعرض ذلك عليها، فأمهلتها الدائرة لذلك، وبعد مدة قررت وكيلة المدعية أن ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح ولا مانع لدى موكلتي من استلام المبلغ على دفعتين وتكون على دفعتين الأولى بتاريخ 30/04/2022م بمبلغ خمسة عشر ألف ريال والدفعة الثانية بتاريخ 30/05/2022م بمبلغ خمسة عشر ألف ريال حسب ما قرره وكيل المدعى عليها ونطلب الحكم بذلك، وبعد اطلاع الدائرة ما قدمه الطرفان رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، فإنه لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغٍ وقدره (39970) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي قيمة المتبقي من بيع بضاعة للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد أقرَّت ببقاء مبلغ تسعة وعشرين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريال وعشرين هللة في ذمة الشركة المدعى عليها وقرره أنه لا يمانع في سداده للمدعية على دفعتين ولمصادقة المدعية وكالة على ما ذكره وكيل المدعى عليها وموافقتها على أن تدفع المدعى عليها لموكلتها على دفعتين على نحو ما جاء في وقائع القضية، ولما كان المرءُ مؤاخذًا بإقراره؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وقد اجتمعت في المقرِّ المذكور الشروط المعتبرة في الإقرار، وهي الواردة في المادة التاسعة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية؛ ونصُّها: يُشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غيرَ محجورٍ عليه، ويُقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا ، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441 قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، والإقرار الوارد في هذه القضية من قبيل ذلك، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهائيا من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للرخام والجرانيت سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون ألف ريال تدفع على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 30/04/2022م بمبلغ خمسة عشر ألف ريال والدفعة الثانية بتاريخ 30/05/2022م بمبلغ خمسة عشر ألف ريال والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث