حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437842399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088342/1443
رقم الحكم:437842399
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088342 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437842399 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٣٤٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) شركـة (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) شركة (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي ونصها (بتاريخ ٧/٤/١٤٣٣هـ تم تعيين مكتبنا كمصفي (اختياري) لشركة (...) (تحت التصفية) بناءً على قرار الشركاء بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٣٣هـ الموافق ٢٩/٠٢/٢٠١٢م والمنشور بجريدة أم القرى في ١٦/٠٦/١٤٣٤هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٣م، وحيث أننا قد استنفذنا المدة النظامية للتصفية المقررة نظاماً في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة بعد المائتين من الباب العاشر من نظام الشركات وحيث ان الدائرة التجارية الثالثة قد حكمت بتمديد التصفية لمدة عام من تاريخ صدور الحكم ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه، وبما أن هذه المدة انتهت أيضاً ولم نتوصل الى حل مع الشركاء وما زالت أسباب التأخير التي تم رفعها للمحكمة في القضية السابقة كما هي والتي تتلخص في: - أن هناك خلاف بين الشركاء على أرصدة الحسابات البينية لبعض الشركاء ولم يتم الاتفاق عليها رغم ما قمنا به من جهد في جمع الشركاء أكثر من مرة لتسوية تلك الأرصدة وختم صحيفته بطلب تمديد فترة التصفية لمدة (مماثلة) سنة وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٤ / ٧ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها شركة (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ وحضر لحضورهم وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤١هـ وحضر لحضوره (...) أصالة ووكالة عن (...) بموجب وكالة (...) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ ولم تحضر المدعى عليها شركة (...) رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وعليه قررت الدائرة السير في القضية وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وبعرض ذلك على أطراف الدعوى الحاضرين قرروا قائلين بأنهم: لا مانع لدينا من تمديد فترة التصفية للمدعي لمدة سنة هكذا قرروا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ لمنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها شركة (...) المعرف بها سلفا وحضر لحضوره وكيل (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣هـ ولم يحضر بقية المدعى عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام ثم قرر وكيل المدعى عليها شركة (...) بأنه لا مانع لدى موكلتي من تمديد أعمال مكتب (...) المصفي لشركة (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على القرار الصادر من الشركاء في شركة (...) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٣هـ وكذلك لعقد تأسيس الشركة وتبين أن أحد الشركاء وهو (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) لم يدخل في الدعوى وعليه قررت الدائرة إدخاله طرفا في الدعوى استنادا على المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاكم التجارية وتشير الدائرة إلى أن (...) قد حضرت عن المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٣هـ ثم قررت أن لا مانع لدى موكلها من تمديد أعمال مكتب (...) المصفي لشركة (...) ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة. فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بتمديد فترة أعمال التصفية لشركة (...) والمعين بموجب القرار الصادر من الشركاء في شركة (...) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٣ ه لمدة سنة وبما أن المدعى عليه الأول: (...) قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا للفقر (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع ولما كان المدعي يطلب تمديد أعمال التصفية لمدة سنة، وبما أن المدعى عليهم أجابوا عن ذلك بأنهم لا مانع لديهم من تمديد أعمال التصفية ليتمكن المدعي من إنهاء أعمال التصفية مدة سنة،وبما أن المدعى عليه / (...) قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر للدفاع عنه أو يوكل أحدا بالمدافعة عنه، فإن ذلك ينزل منزلة النكول، وبما أن الفقرة الرابعة من المادة (٢٠٥) من نظام الشركات نصت على أنه (يجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات، ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: قررت الدائرة: بتمديد أعمال مكتب (...) المصفي لشركة (...) والمعين بموجب القرار الصادر من الشركاء في شركة (...) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٣هـ وذلك لمدة عام من تاريخ اكتساب الحكم للقطعية لما موضح في الأسباب وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)