حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437888596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089530/1443
رقم الحكم:437888596
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089530 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437888596 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439089530 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أن أطراف الدعوى قد اتفقوا على أن تورد المدعية للمدعى عليها كميات من صناديق الفلين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (52,169) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (52,169) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- خطاب مصادقة رصيد صادر من المدعية إلى المدعى عليها والمتضمن رصيد حساب المدعى عليها المدين بمبلغ قدره (52,169.25) والممهور بختم المدعية والمدعى عليها، والمطبوع على أوراق المدعية بتاريخ 12/02/2020م. 2- كشف حساب صادر من المدعية باسم المدعى عليها والمتضمن على رصيد آخر المدة والبالغ قدره (84,730.63) والممهور بختم المدعية من تاريخ 01/01/2020م إلى تاريخ 08/02/2022م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (أولا: الناحية الشكلية: 1- نود أن نبين للدائرة الموقرة بأن المدعية لم تلتزم بنظام المحاكم التجارية التي نصَّ على وجوب إخطار الخصم قبل رفع الدعوى، حيث إن موكلتي لم تتلقَّ أي إخطار من المدعية، كما أنها لم تتقدم بطلب المصالحة. 2- عدم اختصاص المحكمة التجارية بمثل هذا النوع من الدعاوى؛ لانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة؛ حيث إن محل الدعوى عقد توريد وقيمة المطالبة الأصلية لا تزيد فيه عن (500,000) خمسمائة ألف ريال. ثانيا: الناحية الموضوعية: ما جاء في الدعوى من استحقاق المدعية لمبلغ (52,169) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالاً، فصحيح، وموكلتي لم تنكر ذلك، بل أقرت بالمبلغ، ولكن بسبب خطأ في الحسابات أدى إلى تأخر موكلتي في سداد المبلغ المستحق، وفور زوال السبب قامت موكلتي بسداد المبلغ، بموجب حوالة بنكية)، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستند الآتي: حوالة بنكية من مصرف (...) صادرة من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية بمبلغ قدره (52,169) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا بتاريخ 07/02/2022م، وطالب في جوابه: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/07/1443هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/08/1443هـ: وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيلة المدعية أجابت: بأنها راجعت موكلتها في ما جاء في مذكرة المدعى عليه واتضح قيام المدعى عليها بالسداد، وبذلك تقرر موكلتها بأنها لا تطالب المدعى عليها بشيء يخص موضوع هذه الدعوى، وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: قيام موكلته بسداد قيمة المطالبة المحرر عنها دعوى المدعية والبالغ قدرها (52,169) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا، وذلك بموجب موجب حوالة بنكية صادرة من موكلته إلى الشركة المدعية بتاريخ 07/02/2022م، وتأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/08/1443هـ بأنها راجعت موكلتها واتضح قيام المدعى عليها بالسداد وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى انقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث