حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437888087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082274/1443
رقم الحكم:437888087
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082274 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437888087 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439082274 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) فرع شركة مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧٩٢٩٩.٦٥) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وانتهى فيها إلى مطالبة المدعى عليها بدفع مبلغ تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي، وأحيلت الدعوى للدائرة وحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 09 / 07 / 1443هـ وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم تبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط حضور الجلسة إليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه بينة على دعواه غير ما قدم فأجاب بأنه ليس لديه سوى كشف الحساب المقدم في صحيفة الدعوى، وإن لم يكن كافيا فأطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى هكذا قرر عليه كما أن لدي فواتير صادرة من موكلتي وأمر شراء صادر من المدعى عليها كما أنه يوجب سندات استلام البضاعة وأطلب إمهالي لإرفاقها عليه رأت الدائرة رفع الجلسة ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 / 08 / 1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وفيها قرر وكيل المدعية أنه يطلب إضافة المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ (9000) ريال، وإن كانت الدائرة ترى أن المستندات لا تكفي لإثبات الحق فإننا نطلب يمين مدير الشركة المدعى عليها، وأكتفي بما ذكرت عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) فرع شركة مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) سداد مبلغ قدره (٧٩٢٩٩.٦٥) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال تمثل مستحقاتها نظير قيامها توريد وبيع مواد بناء للمدعى عليها كما هو مفصل في لائحة الدعوى، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها سوى كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية وليست ممهورة بختم أو توقيع من المدعى عليها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)، فإذا افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق أو لم تكتمل الأدلة على صحتها فتكون حينئذ حرية بالرفض لأن كشف الحساب المقدم من وكيل المدعية لا يثبت الحق المدعى به وليس بينة على الدعوى يمكن الاستناد عليه، ولما كان المدعي وكالة طلب يمين مدير الشركة المدعى عليها وبما أن المدعى عليها شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (3) من المادة (53) من نظام المحاكم التجارية: (3- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها)، وقد نصت اللائحة في المادة رقم (133): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.