حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437944701
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439132473/1443
رقم الحكم:437944701
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132473 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437944701 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٢٤٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: ١. بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢ه تم تأسيس شركة (...) للصناعة، وتعيين المدعى عليه لإدارة الشركة في عقد التأسيس. ٢. بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٣هـ قام موكلي بمخاطبة المدعى عليه وذلك للإفصاح عن وضع الشركة وتسليم المستندات والقوائم المالية الخاصة بها إلا أنه لم يتجاوب وامتنع عن ذلك. ٣. بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣ه وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٣ه تم مخاطبة المدعى عليه وذلك للإفصاح عن وضع الشركة وتسليم المستندات والقوائم المالية الخاصة بها إلا أنه استمر في عدم التجاوب والامتناع عن تسليم التقارير والمستندات التي بحوزته (مرفق ١). ٤. بتاريخ ٣٠/ ٠٢/١٤٤٢ه قام موكلي بفسخ وكالة المدعى عليه، وتم تقديم طلب عزل المدير بوزارة التجارة وجاري انهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بعزل المدير بوزارة التجارة. عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم كافة الوثائق التالية ومنع تصرفه فيها بأي شكل كان: - كافة كشوفات الحسابات البنكية ودفاتر الشيكات. - كافة الدفاتر المحاسبية والبيانات المالية الورقية والالكترونية. - القوائم المالية. - كافة العقود مع العملاء وبيانات التواصل معهم. - كافة العقود مع الموردين ومقدمي الخدمات والموظفين وبيانات التواصل معهم. - كافة الوثائق الحكومية للشركة والمستندات الأصلية والورق الرسمي والاختام. - تقديم تقرير مفصل عن كافة الأعمال والممارسات والتعاملات مع الغير التي تمت خلال فترة إدارته للشركة. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ١١-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه، المثبتة بياناته، بموجب الوكالة رقم (...)،وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: (١. بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢هــ تم تأسيس شركة(...) للصناعة، وتعيين المدعى عليه لإدارة الشركة في عقد التأسيس. ٢. بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٣هـ قام موكلي بمخاطبة المدعى عليه وذلك للإفصاح عن وضع الشركة وتسليم المستندات والقوائم المالية الخاصة بها إلا أنه لم يتجاوب وامتنع عن ذلك. ٣. بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣ه وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٣هــ تم مخاطبة المدعى عليه وذلك للإفصاح عن وضع الشركة وتسليم المستندات والقوائم المالية الخاصة بها إلا أنه استمر في عدم التجاوب والامتناع عن تسليم التقارير والمستندات التي بحوزته (مرفق ١). ٤. بتاريخ ٣٠/ ٠٢/١٤٤٢ه قام موكلي بفسخ وكالة المدعى عليه، وتم تقديم طلب عزل المدير بوزارة التجارة وجاري إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بعزل المدير بوزارة التجارة. أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم كافة الوثائق التالية - كافة كشوفات الحسابات البنكية ودفاتر الشيكات. - كافة الدفاتر المحاسبية والبيانات المالية الورقية والالكترونية. - القوائم المالية. - كافة العقود مع العملاء وبيانات التواصل معهم. - كافة العقود مع الموردين ومقدمي الخدمات والموظفين وبيانات التواصل معهم. - كافة الوثائق الحكومية للشركة والمستندات الأصلية والورق الرسمي والاختام. - تقديم تقرير مفصل عن كافة الاعمال والممارسات والتعاملات مع الغير التي تمت خلال فترة إدارته للشركة)، وبعد الاطلاع على لائحة المدعية، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعوى شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم كافة الوثائق التالية: - كافة كشوفات الحسابات البنكية ودفاتر الشيكات. - كافة الدفاتر المحاسبية والبيانات المالية الورقية والالكترونية. - القوائم المالية. - كافة العقود مع العملاء وبيانات التواصل معهم. - كافة العقود مع الموردين ومقدمي الخدمات والموظفين وبيانات التواصل معهم. - كافة الوثائق الحكومية للشركة والمستندات الأصلية والورق الرسمي والاختام. - تقديم تقرير مفصل عن كافة الاعمال والممارسات والتعاملات مع الغير التي تمت خلال فترة إدارته للشركة.، تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو نظر موضوعي للدعوى، حيث إنه نص في طلبه على إلزام المدعى عليه بتسليم مستندات، والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من مبررات الاستعجال الكافية بالمخالفة للفقرة (ج) من المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ذلك أنه بحسب وصف المدعي وكالة لدعواه لا يعتبر طلباً مستعجلاً، حيث إنه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدى سبب امتناع المدعى عليه عن تسليم ما تطلبه المدعية، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من: شركة (...)المحدودة، ضد: (...) هوية وطنية رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.