حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437837535
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439129188/1443
رقم الحكم:437837535
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439129188 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437837535 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439129188 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالسلام ظافر محمد القرني المدعى عليه: بدر عياش عايد العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (أولاً-في الوقائع: المدعى عليه بدر عياش العنزي لديه مجمع طبي في مدينة الرياض ولغرض اكمال وتشغيل المجمع الطبي احتاج لمبالغ مالية تعينه على تحقيق هذا الغرض، وعرض على المدعي الدخول في المشروع وأوهمه بأن الموقع مستوفٍ لكامل الاشتراطات النظامية، وباجتماعهما أفهم المدعى عليه المدعي بأن تكلفة تجهيز المجمع وتشغيله تصل إلى (1,300,000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، ويجب دفعها مناصفة وبتاريخ 24/12/1437هـ، الموافق 26/09/2016م، أتفق المدعي والمدعى عليه على قيام شراكة بينهما، بغرض استكمال تجهيز المجمع الطبي الذي يحمل الاسم (مجمع طبيبي الخاص لطب الأسنان) وتشغيله وبرأس مال قدره (1,300,000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، تدفع مناصفة من الطرفين، ومدة العقد عشرة سنوات، على أن يكون توزيع الأرباح بنسبة حصة كل طرف أي مناصفة بين الطرفين، وتكون إدارة المجمع من الطرفين ولا يحق لأي منهما التصرف بمفرده في أي أمر يخص المؤسسة إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الطرف الآخر، وتصدر القرارات بالإجماع. مرفق (1) نسخة عقد الشراكة، وقد قام المدعي بتحويل مبلغ الشراكة إلى حساب المدعى عليها وفق التفصيل الآتي:١-مبلغ قدره (٣٥٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠١٦م ٢-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ (٠٢/١٠/٢٠١٦م ٣-مبلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ (٠٣/١٠/٢٠١٦م ٤-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٦م ٥-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٦م ٦-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٦م ٧-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٦م ٨-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٦م ٩-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٦م ١٠-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٦م ١١-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠١٧م ١٢-مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٧م ١٣-مبلغ وقدره (٥٠٫٠٠٠ الف ريال) بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٧م ليصبح الإجمالي مبلغ وقدره (٦٥٠٫٠٠٠ الف ريال)، ثم بعد فترة طلب المدعى عليه من المدعي زيادة رأس المال واتفق الطرفان على أن تكون زيادة رأس المال بالتساوي لحاجة المجمع لمصاريف إضافية وأن على كل من الشريكين زيادة رأس المال ودفع مبلغ وقدره 127300 ريال مائة وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة ريال، فتم دفع هذا المبلغ للمدعى عليه عن طريق حوالة بنكية ليصبح مجموع المبالغ التي حولها موكلي للمدعى عليه (777.300 ريال) سبعمائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة ريال. مرفق (2) ولكن المدعى عليه لم يزود موكلي بما يثبت أنه قام أيضا بإضافة مبلغ مماثل لما حوله موكلي إلى الحساب وقد اتفق الطرفان كما هو ثابت من العقد على أن يكون التصرف بالنفقات والمصاريف عن طريق شيك موقع من الطرفين ولا يجوز أن يتم صرف أية مبالغ إلا بعلمهما ولا يحق لأي منهما صرف المبالغ منفرداً، وبناءً على ذلك توجه الطرفان في اليوم التالي إلى بنك الإنماء فرع الربوة لاعتماد المدعي كوكيل للتصرف في الحساب وتعليق عدم التصرف بالحساب إلا بموافقته، مع اشتراط عدم تمكن أي من الطرفين بسحب الأموال التي تودع في الحساب إلا بتوقيع مشترك من الطرفين لكي يكون التصرف بالأموال مدروساً وبمعرفتهما، إلا أن المدعي فوجئ بتصرف المدعى عليه في المبالغ التي أودعها دون الرجوع له، وبمراجعة المدعي للبنك لم يجد له أي توقيع على أي حساب ولا توكيل أي أن المدعى عليه قد أوهم موكلي وغشه بهذا التصرف ليظهر له حسن نيته ولكنه في الواقع لم يتقيد بما تم الاتفاق عليه من توكيل موكلي على الحساب وعدم التصرف بأي مبالغ مالية إلا عن طريق توقيع الشريكين على الشيك، ولمناقشة هذا التصرف تواصل موكلي مع المدعى عليه لمعرفة حقيقة ما يجري فقام بالتبرير بتبريرات واهية فتم طلب كشف حساب من المدعى عليه بطريقة التصرف بالمبالغ إلا أن المدعى عليه قدّم كشف حساب لم يستند على فواتير أو سندات أو أوامر شراء، كما اتفق الطرفان على أن يصدر المدعى عليها وكالة شاملة للمدعي إلا أنه بعد الحصول على المبالغ امتنع عن ذلك وتجاهل الأمر. كذلك فلم يحصل المدعى عليه على الترخيص الطبي النهائي لعدم تأمين الاشتراطات الصحية اللازمة، بسبب أن مقر المجمع الطبي الذي كان المدعى عليه قد استأجره لاستخدامه كمجمع طبي ليس له شهادة إتمام بناء حسب تبريره فيما بعد، وتعذر الحصول عليها، مع تفريط المدعى عليه في طلبها عند استئجار الموقع خصوصا مع علمه باشتراط وجودها لاستخراج التراخيص اللازمة لهذا النشاط. والمدعى عليه يعلم ذلك علم اليقين بدليل أنه لم يبادر بفسخ عقد الايجار مع المؤجر فور معرفة ذلك ومطالبته بالخسائر التي تم تجهيز المكان بها لمخالفته للغاية التي تم التعاقد من أجلها.وبعد التواصل مع المدعى عليه هاتفياً وعبر الإيميل بتاريخ 03/08/2019م، بخصوص عدم التزامه بتنفيذ ما تضمنه الاتفاق من التصرف في المبالغ بدون توقيع الطرف الشريك الثاني (المدعي) وتدليسه على موكلي في ذلك بأن أوهمه بإضافته كوكيل على الحساب البنكي للمؤسسة وأنه لن يتم صرف أي مبلغ إلا بشيك يحمل توقيع الشريكين وكذلك عدم استطاعته استخراج رخصة البلدية وبالتالي عدم استطاعته استخراج رخصة المجمع الطبي النهائية رغم علمه بعدم وجود الاشتراطات النظامية اللازمة في المبنى و إخفاء ذلك عن موكلي عند التعاقد، إلا أن رد المدعى عليه بتاريخ 01/09/2019م، كان سلبياً جداً وطلب في نهايته إنهاء العلاقة بأحد طريقتين إما قيام موكلي بشراء حصة المدعى عليه مع تحميل موكلي الديون التي يزعمها المدعى عليه أو تحمل الخسائر مناصفة بين الطرفين كشركاء، وفي كلتا الحالين كان المدعى عليه يدفع عن نفسه الضرر، ويسعى لإلحاق الضرر بموكلي المدعي فقط بعد أن استحصل على ماله. علما بأن تاريخ نشوء الحق لموكلي هو تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١ وهو اليوم الذي امتنع فيه المدعى عليه عن إعادة رأس مال موكلي إليه بعد أن أخل في التزاماته التعاقدية)؛ انتهى فيها إلى الطلب: أولاً: فسخ علاقة الشراكة بين المدعي عبد السلام ظافر القرني سجل مدني (...) والمدعى عليه بدر عياش العنزي هوية رقم: (...) وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. ثانياً: إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ التي استلمتها كرأس مال مبلغ قدره (777.300 ريال) سبعمائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (100000) مائة ألف ريال سعودي، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: العقد، الحوالات البنكية، خطاب الاخطار للمدعى عليه. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 22/7/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 27/7/1443هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى أصالة ووكالة، حيث حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم433619932، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة لتقديم جوابه، وبسؤال المدعي عن العقد المبرم مع المدعى عليها؟ ذكر بأن العقد نص على أن يكون المال والعمل منهما جميعاً، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف ذكرها, وحيث حصر وكيل المدعي طلب أولاً: فسخ علاقة الشراكة بين المدعي عبد السلام ظافر القرني سجل مدني (...) والمدعى عليه بدر عياش العنزي هوية رقم: (...) وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. ثانياً: إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ التي استلمتها كرأس مال مبلغ قدره (777.300 ريال) سبعمائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (100000) مائة ألف ريال سعودي، وحيث إنه بالنظر لعقد الشراكة بين المتنازعين نجد أن المال والإدارة منهما جميعاً، وهذا ما أقره وكيل المدعي في الجلسة، فبما أن الشراكة شراكة فقهية وليست نظامية، وتقديم المال والعمل من الطرفين تكون الشراكة بينهما شركة عنان لأن الأطراف مشتركون في المال والعمل، والشركات الفقهية لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية فيها إلا في شركة المضاربة بموجب نص نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشر في الفقرة الثالثة منه حيث نصت المادة على(تختص المحكمة بالنظر في الآتي:3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.), وحيث إن الشركة ليست نظامية فهي لم تسجل في وزارة التجارة, وكذلك ليست شركة مضاربة لأن الأطراف مشتركون في المال والعمل كما هو في العقد، وبما أن الاختصاص النوعي ينعقد في هذه الدعوى للمحاكم العامة بموجب النصوص النظامية القضائية, عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول ياسر بن عبدالرحمن آل عتيق العضو الثاني عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد