حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437823784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085174/1443
رقم الحكم:437823784
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085174 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437823784 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥١٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت المدعية وكالة: (...) سجل مدني (...) بوكالة رقم (...)إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب موكلتها إلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريالا قيمة توريد عبوات للمدعى عليه، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكلية المدعية (...) ، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد اطلاعها على ملف الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنها قيدت الدعوى ثم أحيلت لمركز تراضي ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لجأت للمصالحة قبل قيد الدعوى أم بعد القيد فأجابت بأنها لجأت بعد القيد وبناء على المادة ٥٩ للائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة رفع الجلسة تمهيدا للفصل فيها. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (١) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، ونصت المادة ٢٤٠ منها على " يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة" وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن المادة ٥٩ من ذات اللائحة نصت على: " ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. ٢- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة." ونصت الفقرة الأولى من المادة ٢١ من النظام على " ١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة ٢٠ من النظام" ونصت الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من النظام على: " ٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ/ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثائق التي تحددها اللائحة." ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ لاسيما وأن وكيلة المدعية ذكرت بأن لجأت للمصالحة بعد قيد الدعوى، ولأن استكمال كافة الإجراءات الشكلية مناط بالمدعية فلها إن رغبت إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث