حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437844379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111698/1443
رقم الحكم:437844379
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111698 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437844379 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٦٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الغذائية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعى عليه التحق بالعمل لدى موكلتي بمهنة (الرئيس التنفيذي) في ٠١/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ١٨/٠٣/٢٠١٨م وذلك بموجب السجل التجاري وعقد التأسيس المرفقين، وقد أرتكب المدعى عليه بما له من سلطة تنفيذية عدة مخالفات ألحقت بموكلتي أضرار مادية بلغت (١٤,١٨٢,٢١٢) ريال فقط أربعة عشر ملايين ومائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً، وهذه المخالفات: القيام بتوظيف عدد من موظفين برواتب ضخمة رغم تعميم رئيس مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٥/٠٨/٢٠٢٠م بإيقاف التوظيف وعلمه التام بذلك ومع ذلك خالف التعميم وقام بالتوظيف، وقام بمنح عدد من الموظفين سلف مالية عالية دون مراعاة أو وضع آلية للحفاظ على حق الشركة مما تسبب في ضرر جسيم ومادي، وقام صرف مكافأة للعاملين بعيد عن المستهدف الأساسي للمكافأة ودون أتباع الاجراءات النظامية لذلك، وقام بصرف مبلغ ٣ ملايين و٥٤٥ ألف للمدعو/ (...) لإدراج موكلتي في سوق المال السعودي لعام ٢٠٢١م مخالفاً بذلك المادة السابعة من لائحة السوق المالية بإيعاز هذا الملف لشخص غير مرخص له بإدراج الشركات في السوق الموازية، وقام بالصرف لمبلغ ٤ ملايين و١٠٠ ألف على الحساب الشخصي للمدعو/ (...) في مملكة (...) أحد الموظفين في الشركة بحجة إنشاء مصنع هناك وإهدار أموال الشركة، وقيام المدعى عليه مخالفات متنوعة أهدر فيها أموال الشركة سيتم بيانها مفصلاً بعد قيد القضية.)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ قدره (١٤,١٨٢,٢١٢) ريال فقط أربعة عشر ملايين ومائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً، تمثل قيمة المبالغ التي أهدرها المدعى عليه بموجب المخالفات المذكورة في لائحة الدعوى.وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: تقرير المحاسب القانوني، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية تبين خلو ملف الدعوى ومرفقاتها من الإخطار أو المصالحة الواجب تقديم أحدهما في ملف الدعوى قبل قيد الدعوى وذلك وفق ما اشترطه نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية وأفاد وكيل المدعية بأنه تقدم بالمصالحة قبل قيد الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه هل تم التواصل مع موكله فأجاب بأنه لم يتم التواصل مع موكله من قبل لجنة الصلح وحيث إن النظام اشترط ان يكون تقديم الاخطار أو المصالحة في ملف الدعوى وأفاد وكيل المدعية بأنه تم التواصل مع المدعى عليه ورفض الصلح وقام وكيل المدعية بإرفاق محضر الصلح في محادثة التيمز ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من الدعوى، وحيث إن الأمور الشكلية يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية خالف شرطًا شكليًا يجب تقديمه حال قيد الدعوى وهو: إخطار المدعى عليه بالدعوى وبكافة المستندات المؤيدة للدعوى، وذلك بموجب نص المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على:" ١-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى), وكما أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة نصت على (أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة). ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقًا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى أن وكيل المدعية لم يخطر المدعى عليها بالدعوى بكتاب يبعثه إليهم مشتملاً على الدعوى والمطالبة بالحق مع الأسانيد المؤيدة, وذلك وفقاً للشروط الواردة نظاماً، بناءً على ما ورد في نص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أنهم تقدموا بطلب المصالحة قبل قيد الدعوى، فإنه لم يتبين للدائرة هذا الأمر فلم يتم ارفاقه من ضمن صحيفة الدعوى، وفق ما اشترطته المادة العشرون من النظام، حيث ورد في فقرتها الثانية: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- بيانات الطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.)، وحيث إن محضر اللجوء للصلح والوساطة من الوثائق المطلوبة ارفاقها قبل إقامة الدعوى، وحيث لم يشر لها وكيل المدعية من ضمن مستندات دعواه، وكذلك أنكر وكيل المدعى عليه هذا الأمر وأفاد بأن موكله لم يصل له من المركز الخاص بالمصالحة أي طلب، وحيث أن هذه الدعوى داخلة فيما ذكر سابقاً من وجوب الإخطار، أو تقديم ما يفيد اللجوء للوساطة والمصالحة قبل قيد الدعوى، ولعدم اكتمال صحيفة الدعوى على النحو المنصوص عليه نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩١١١٦٩٨ لما هو موضح بالأسباب.