حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437920307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439006247/1443
رقم الحكم:437920307
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006247 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437920307 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439006247 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة دعوى نصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة فردي خردوات ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/١٧هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (سفره الى خارج المملكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند أمر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (العقد المبرم بين الطرفين). كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالنظام برقم تبليغ:220215205315890402 وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة التحضيرية وقد جرى الاطلاع على المرفقات والطلبات وتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرة الدفاع الأولية ولا من ينوبه ثم وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قرر أن دعواه هي ذات الموجودة في لائحة وبسؤاله عن أسانيد الدعوى أجاب بقوله: لدي سند لأمر فقط هكذا أجاب وقررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على بينة المدعي والله الموفق ـ وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ثم ذكر المدعي انه استلم من المدعى عليه مبلغ 500 ريال فقط ثم سألت الدائرة المدعي عن استعداده لاداء اليمين المتممه لدعواه ثم حلف قائلا "والله العظيم انني سلمت المدعى عليه مبلغ 15.000 ريال لاستثمارها ولم يفعل ذلك ولم يرد لي سوى مبلغ 500 ريال" هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي: الأسباب: بما أن المدعي قد سلم للمدعى عليه مبلغ (15،000ريال) بموجب السند لأمر محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه لم يحضر و لم يقدم ما يثبت قيامه بما التزم به في عقد الشراكة وحلف المدعي اليمين المبينة في الوقائع، وبالتالي فيلزم المدعى عليه إعادة المتبقي من رأس المال للمدعي، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام(...) اقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره اربعة عشر الفا وخمسمائة ريال