حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437738811

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٢٨١٢٠٤٢/١٤٤٢
رقم الحكم:437738811
سنة الحكم:١٤٤٢

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812042لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437738811 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٠٤٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤١هـ، الصادرة من اقتصاد دبي، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: ارتبطت المدعية بعلاقة تجارية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد أقمشة المظلات والتغطية (BVC) لصالح المدعى عليها، وحيث أنه كان آخر طلب توريد من المدعى عليها بتاريخ ٠٢/ ١١/ ٢٠١٦م بموجب الطلب رقم ١٢٣٧، وعليه زودت المدعية المدعى عليها بفاتورة سداد رقم ٤٦٩١ بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠١٦م موضحةً فيها تفاصيل الطلب ووصفه وشروط السداد وشروط التسليم وقيمة البضائع وإجمالي مبلغ الفاتورة، وقد أوفت المدعية بجميع التزاماتها اتجاه المدعى عليها وأوردت طلبها بموجب بوليصة الشحن البحري رقم (...) الصادرة بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٦م والمتضمنة بيانات الطلب وبيانات المُرسل والمرسل إليه وجميع التفاصيل، وبلغت مستحقات المدعية عن التوريد والشحن مبلغ وقدره (٦٨,٠٠٠.٤٠) ثمانية وستون ألف يورو وأربعون سنتاً، كما هو موضح في كشف الحساب، كما قامت المدعى عليها بسداد خمس دفعات متفرقة من إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠١٦م وكانت آخر دفعة تم سدادها بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٨م ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع مبلغ وقدره (٥٦.٠٩٨.٧٩) ستة وخمسون ألف وثمانية وتسعون يورو وستمائة وتسعة وسبعون سنتاً، وتبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١١,٠٤١.٣٣) احدى عشر ألف وتسعمائة وواحد وأربعون يورو وثلاثة وثلاثون سنتاً، وحثت المدعية المدعى عليها بالسداد بمراسلتها لها عبر البريد الإلكتروني عدة مرات للمطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة آخر توريد وكانت آخر مراسلة بتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠٢٠م، لكن دون جدوى، الأمر الذي اضطر المدعية إلى اللجوء للمحكمة الموقرة لرفع الضرر عنها وإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة مستحقاتها، وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٤١,٣٣)احدى عشر ألف وتسعمائة وواحد وأربعون يورو وثلاثة وثلاثون سنتا، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بملغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أفاد بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلاً وان موكلته لم تتعامل مع المدعية وليس بينهم أي تعاقد إثر ذلك طلبت المدعية مهله لا رفاق باقي مستنداتها فأمهلت لذلك، وفي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن مستندات موكلتها أفادت أنها لم تتمكن من أرفاق أي مستند وتطلب مهلة إضافية، وفي تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣هـ، أودعت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها نرفق لكم فيما يثبت دعوانا بوليصة شحن صادرة من موكلي من ألمانيا ومُرسلة إلى المدعى عليه في الدمام، وقد سبق لنا أرفاقها بلائحة الدعوى، حيث باستعراضها يتضح لفضيلتكم تضمنها بيانات المدعى عليها تحت اسم MSTECH الذي تتعامل به، ومن القرائن التي تُعضد على أن المدعى عليها تتعامل باسم تجاري وهو (...)في تعاملاتها سابقاً نرفق لكم رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للمدعى عليها والذي كان سجله التجاري باسم تكنلوجيا المظلات وتم تغيره إلى مصنع هيكل الشد، ويمكنكم التحقق من ذلك عن طريق وزارة التجارة وأن رقم السجل الحالي باسم مصنع هيكل الشد هو الرقم نفسه للاسم السابق، إضافة على ذلك نرفق أيضاً موقع المدعى عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) والذي باستعراضه ستجدون فيها المعلومات نفسها للمدعية باسم (...)تكنلوجيا المظلات سابقاً وحالياً مصنع هيكل الشد، بالإضافة إلى ذلك توضح المدعى عليها من خلال منشور على حسابها في وسيلة التواصل الاجتماعي المذكورة أعلاه أسماء الشركات التي تستورد منها المواد التي تستعملها في تنفيذ مشاريعها، والتي باستعراضها تجدون اسم موكلتي المدعية شركة لو اند بونار باسمها القديم وشعارها ضمن تلك الشركات في هذه التغريدة، بالإضافة إلى منشور آخر ذكرت فيها المدعى عليها أنها نفذت مشروع مظلة شد إنشائي باستخدامها مادة (...)من شركة (...)، والتي كما تطرقنا بالجلسة أن اسم موكلتي شركة (...) كان سابقاً ميهلر ونرفق لكم في هذا الصدد خطاب صادر من الشركة يوضح ذلك. وفي هذا الصدد نطلب من إدخال مهندس المشاريع الذي يعمل لدى المدعى عليها وهو السيد عبد الفتاح الذي كان تواصل موكلتي عن طريقه ونرفق لكم محادثات تمت بين موكلتي ومهندس المشاريع عبد الفتاح بالإضافة إلى فاتورة صادرة من موكلتي تحمل توقيع المهندس (...)، كما نرفق لكم حساب المدعى عليها في برنامج التواصل الاجتماعي (انستقرام) والذي يوجد فيه رقم المهندس عبد الفتاح بالإضافة لرابط الشركة وتجدون فيه الاسم السابق تكنولوجيا السلات الحديثة والاسم الحالي، بالإضافة لكل ما تم ذكره نطلب من مخاطبة الجمارك للحصول على كشف استيراد باسم المدعية تحت رقم سجلها التجاري عن السنوات ما بين سنة ٢٠١٦ -٢٠١٩ للتأكد من الشحنة التي استلمتها المدعية مباشرة من (...)، وفي تاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ، اودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها بناء على محضر الجلسة السابقة، فقد وجهت الدائرة السؤال للمدعية هل لديها مزيد بينة، فادعت وجود بيّنة وحوالات بنكية وطلبت مهلة إضافية لإحضارها بزعم عدم كفاية المهلة السابقة، وبعد طول غياب نجد أن ما قدمته لا يرقى لأن يكون بيّنة أو حتى قرينة، كما أن جميع ما أرفقته وتزعم أنها بيّنة لها على صحة دعواها مقدمة باللغة الإنجليزية، وهذا حريّ بعدم قبوله شكلاً وإجراءً بالإضافة إلى عدم قبولها موضوعاً كبيّنة، حيث نصت المادة (٤) والمادة (٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب أن تكون المضامين المقدمة للمحكمة مترجمة بالترجمة المعتمدة لقبولها، " للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر"، و " للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية"، ونحن إذ نرفض هذه المستندات شكلاً، فإننا سنرد على ما تضمنه كلام المدعية في مذكرة دعواها من كلام مرسل عن تلك المستندات والطلبات، وذلك كالتالي: زعمت المدعية وجود بوليصة شحن صادرة من موكلتها إلى موكلتي لاستلام الشحنة، وأرفقت وثيقة غير مترجمة وغير معروف محتواها، فبالإضافة إلى أنها غير مقبولة شكلا، فهي ليست معتمدة ولا مبنية على طلب أو موافقة أو علم موكلتي بهذه الوثيقة، وموكلتي تؤكد إنكارها لصحة هذه الوثيقة تأسيساً على إنكار وجود أية علاقات تعاقدية أو تعاملات تجارية بينها وبين موكلتي، ما ذكرته المدعية بخصوص تعديل الاسم التجاري لموكلتي فإن هذا الأمر قد أوضحناه بمذكرة ردنا الأولى ولا ندري عن وجه الاحتجاج الذي تسعى إليه المدعية من خلال ذكر هذا الأمر، حيث إنه ليس هناك علاقة تعاقدية أو مستحقات بين موكلتي وبين المدعية بالسجل التجاري الخاص بها سواء بالاسم القديم أو الجديد، وما ذكرته المدعية بخصوص المنشور المذكور في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، فإنه ليس فيه أي دليل أو بيّنة أو قرينة على ما تدعيه المدعية، وذكر موكلتي لموكلتها كأحد الجهات المعروفة كعلامة تجارية مشهورة في مجال البلاستك الخاص بنشاط موكلتي لا يدل على وجود تعاقد أو تعامل مباشر أو استحقاق، فغاية ما جاء في التغريدة أن المدعية إحدى الجهات التي تستخدم موكلتي منتجاتها، والشراء يكون من البائعين في السوق المحلية – وهم كثر - وليس من المدعية بشكل مباشر لا سابقاً ولا لاحقاً، ما ذكرته المدعية من طلب إدخال المدعو المهندس (...)، فإنه بالإضافة إلى عدم صحة هذا الطلب وفقا لما نصت عليه المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في الدعاوى اليسيرة بأنه: " في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، فإنه لا وجه لطلب الإدخال في هذه الدعوى حيث إن الدعوى مقامة على موكلتي بصفتها الاعتبارية، والجواب يكون عنها وليس عن الشخص المذكور وهو لا يمثل موكلتي، يبدو أن المدعية لا تعرف كيف تقيم دعواها أو على من تقيم دعواها، حيث إنها ومنذ بداية الدعوى أرفقت مجموعة من المستندات والحوالات البنكية، وباطلاع موكلتي عليها تبيّن أنها تخص أشخاص آخرين ومغايرين لموكلتي، كما أنه ليس هناك أية تعاقدات أو تعاملات مباشرة معها، ولذلك دفعنا بعدم الصفة بافتراض وجود خطأ من أساس الدعوى، تأسيساً على نص المادة (٥٧) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: " يجوز الاستناد إلى العرف التجاري " ونص المادة (١٦١) من اللائحة التنفيذية: " تستند المحكمة إلى العرف التجاري المستقر "، فإن العرف التجاري سائر على وجوب أن يحفظ التاجر مستنداته وبيّناته وألا يقوم بأية تعاملات تجارية دون تعاقد أو كتابة، ومن خلال الاطلاع على ما قدمته المدعية يتضح عدم تقديمها لأي بيّنات معتبرة فهي إما مخطئة أو مفرّطة في حفظ حقها على فرض صحته، والقاعدة المعتبرة أن:" المفرّط أولى بالخسارة ". وبناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم رد الدعوى، وفي جلسة ٢٨/٠٢/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة،،ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مستنداتها في الدعوى، فأجابت تم أرفاقها في تبادل المذكرات بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣هـ، ثم أضاف وكيل المدعى عليها أنه ارفق جوابه بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ، ثم سألت الدائرة الأطراف عما يودون أضافته فأحالا على المذكرات آنفة الذكر، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٨/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيلة المدعية بأنها غير موصلة لطلباتها وأن لها يمين المدعى عليها فاستمهلت للرجوع إلى موكلتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي الجلسة ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية حيال توجيه اليمين النافية للمدعى عليه فطلبتها ذاكرةً بأن موكلتها كانت تحمل اسم مهلار تكسنولوجيس، وحضر المدعي وأدى اليمين على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله ألا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنه لا توجد في ذمتي للمدعية أية مبالغ ولم استلم منها أية مواد وليست لي أية علاقة مع المدعية والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١.٠٤١.٣٣) يورو، وإلزامها بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة، وذلك قيمة توريد أقمشة مظلات للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليه ينكر قيامه بالتعامل مع المدعية، ولما كان من المقرر أن الأصل في الذمم البراءة وخلوها من الالتزامات, وأن عبء الإثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الأصل وهو ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر), وبذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن دعواه أتت خلية عما يثبتها, وأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى, فطلبها وبعرض اليمين النافية على المدعى عليه أصالة أداها على النحو المفصل في وقائع الحكم, ولما كانت الدائرة قد تفحصت الأوراق وارتكنت إليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فإنها تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث