حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437924401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076961/1443
رقم الحكم:437924401
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076961 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437924401 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439076961 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بأنه تم رفع دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض من (...) ضد (...) وبصحيفة دعوى تتضمن الآتي: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (817010) ثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وعشرة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع الكتب مندوب مبيعات)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التعامل مع المورد)، ونشاط الشراكة مبيعات كتب مدرسية عالمية، وقد بدأت الشراكة في 1436/12/18هـ الموافق 2015/10/01م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إيقاف من المدير المباشر حسام الزن(...))، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق بين الطرفين وشهادة شهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/2هـ الموافق 2016/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. 2- رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (33%) ثلاثة وثلاثون في المئة، في (الثلث من صافي الربح من المبيعات مع المدعى عليه (...)). 2-تصفية حصة المدعي التي تمثّل 817010 من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم دفع النسبة المتفق عليها وايقافه عن العمل استنادا على شهادة شهود هذه دعواي). فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره في جلستين وفي جلسة الحكم حضر طرفي الدعوى هذا وقد جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية فتبين عدم إرفاق المدعية إخطار للمدعى عليها لذا فقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية والتي تتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة 90 والمادة 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم تقديم ما يثبت إخطار المدعى عليها قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (19) من نظام المحاكم التجارية حيث لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت إخطار المدعى عليها، وحيث إن الإخطار واجب وشرط لقيد أي دعوى فيما عدا ما نصت عليه المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتتحقق للدائرة منها قبل نظر الدعوى، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: بعدم قبول هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق