حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437920850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082384/1443
رقم الحكم:437920850
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082384 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437920850 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٣٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في فرد ودك الأعمال الترابية على طبقات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٦٩٠,٠٠٠) ست مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٧٠٠,٠٠٠ بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الإستحقاق (حصر الأعمال)." وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٩٠٠٠٠) ست مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ٠٥ / ٠٨ /١٤٤٣ هـ، حضر طرفي الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على بيانات الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى إخطار المدعي للمدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب الإخطار في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية عدا بعض الدعاوى التي ليس منها هذه الدعوى إذ أنها متعلقة بمقاولات إنشاء بناء على الفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٧٢) من اللائحة السابق ذكرها أوجبت إرفاق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعدم اخطار المدعى عليها. ولاينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من الحكم الصادر من المحكمة العامة يعد من الإخطار إذ أن الدائرة لا تسلم له ذلك إذ أن المنظم اشترط في الإخطار شروط وبيانات يجب أن يتضمنها الإخطار استنادا للمادة (٧٠) من اللائحة المذكورة أعلاه ولم يتقيد بها المدعي كما أن الحكم يختلف موضوع نزاعه وطلباته عن هذه القضية نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.