حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437938845

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156677/1443
رقم الحكم:437938845
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156677 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437938845 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٦٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه براغي وصواميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢م بثمن إجمالي قدره (٩٧٧٨٧) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م بمبلغ قدره (٩٧٧٨٧) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وطلبات الشراء والفواتير وأمر التسليم)؛، الأسانيد: كشف حساب طلبات الشراء والفواتير وأمر التسليم.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث لم يرفق الفواتير ولا طلبات الشراء التي أشار لها في صحيفة الدعوى، وهذه أصول ومستندات من صميم الأوراق الأساسية لصحيفة الدعوى وبناء على الفقرة ومن المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد كما أشير له بعاليه ما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث